0 / 0

أعان سارقا بحمل المسروق فهل يضمن ؟

السؤال: 247787

في أحد الأيام كنت مع شخص أكبر مني سنا ، بمقام العم ، وقد سرق شيئا من منزل ، وقد طلب مني أن أحمله معه وأضعه معه في سيارته ، فقط حملته معه من جانب السيارة إلى داخل السيارة ، لم آخذها أنا من المنزل ، وكنت متردد كثيرا في أن لأحمله معه ، ولا أدري لماذا ساعدته ، وأنا ـ والله ـ لست بسارق ، وكنت أمنعه من السرقة ، ولم آخذ من المسروق شيئا،
فماذا علي أنا أفعل ؟ وهل أنا مذنب وسارق؟

سؤال آخر :

أنا أخذت شيئا مسروق من شخص ، وحاولت أن أرد له الشيء الذي سرقه هو ، ولكنه رفض أن يأخذه مني ، فماذا أفعل بهذا الشيء ؟ وهل عليا إثم وذنب لأني أخدت شيئا مسروقا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
السرقة من كبائر الذنوب، وقد أوجب الله فيها قطع اليد ، وقال: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) المائدة/38 .
وجاء فيها من الوعيد ما روى البخاري (6783) ، ومسلم (1687) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ) .

وتحرم إعانة السارق؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذه الإعانة المحرمة، ومن إقرار المنكر والسكوت عليه، بل المشاركة فيه.
وإذا افترضنا أنك لم تشارك السارق ، ولم تساعده على السرقة ، لكنك كنت قادرا على أخذ المسروق من السارق ورده لصاحبه، أو كان يمكنك إعلام صاحبه دون مضرة عليك ، فلم تفعل، مع علمك أن المال سيضيع على صاحبه بسكوتك، ولأجل ذلك : فإنك ضامن لهذا الشيء المسروق ، في قول بعض أهل العلم؛ لأن تقصيرك هذا أدى إلى فوات المال على صاحبه.
فإن لم تكن قادرا على أخذه، ولا على إعلام صاحبه، فلا شيء عليك.
قال خليل المالكي فيما يوجب الضمان: “كترك تخليص مستهلكٍ ، من نفس أو مال، بيده ، أو بشهادته” .
قال الخرشي في شرحه: “التشبيه في الضمان ، والمعنى أن من قدر على خلاص شيء مستهلك من نفس ، أو مال لغيره ، بيده ، كـ : مِنْ : محاربٍ ، أو سارقٍ ، أو نحوهما، أو شهادته لربه على جاحدٍ ، أو واضع يده عليه ، بشراء أو إيداع أو نحو ذلك من غير مالكه، وكتَم الشهادة .
أو إعلامِ ربه بما يعلم من ذلك ، حتى تعذر الوصول إلى المال بكل وجه ضمن …” .
انتهى من ” شرح الخرشي على خليل ” (3/21).

وحيث وجب الضمان، فإن المال يضمن بمثله إن كان مثليا، أو بقيمته إن كان متقوما، ولا يلزم إعلام المسروق منه، بل يدفع إليه بأي وسيلة.

ثانيا:
المال المسروق لا يجوز شراؤه ولا قبول هبته إلا لمن يأخذه ليرده إلى صاحبه.
وعليه ، فالشيء المسروق الذي أخذته، يلزمك أن ترده إلى مالكه، لا إلى السارق.
وقد قدمنا في جواب السؤال رقم : (93031) أن من اشترى شيئا مسروقا، أنه يلزمه رده لمالكه إن علمه، وإلا تصدق به، ويرجع على السارق بما دفع إليه من الثمن.

والحاصل :
أنك إن علمت المسروق منه، لزمك رد هذا الشيء إليه ، وإن لم تعلمه، لزمك التصدق به عنه.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android