عندي سؤال بخصوص الورث ، افترض أن وضع العائلة هو كما يلي :
أب ، أم ، أبنة ، ولدين ، في حالة وفاة الأب ، ما هو النصيب الشرعي لكل فرد من أفراد العائلة المتبقين ؟ .
0 / 0
39,61408/08/1999
قسمة تركة من مات عن زوجة وابنين وبنت
السؤال: 2479
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا مات ربّ الأسرة المكوّنة من زوجة وبنت وابنين فللزوجة الثمن لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء آية 12 ، وباقي التّركة تقسم إلى خمسة أسهم لكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) سورة النساء آية 11 ، والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد