0 / 0

يسأل أمه المال وهو غير محتاج فهل يعتبر هبة ويلزمها العدل فيها ؟

السؤال: 248672

أحيانا أطلب من أمى مالا فتعطينى ، وأحيانا يكن معى المال ، وأحيانا ليس معى مال ، ولست فى حاجة إليه ، فهل هذا يدخل فى باب الهبة المحرمة سواء كان المال قليلا أو كثيرا ؟
مع العلم أنها لا تعطيني بنية الهبة ، وإنما تعطينى بناءً على طلبي ، وإذا أردت إجراء عملية جراحية وتكلفت أمى بها ، فهل يجوز ذلك ؟ علما بأن معي المال ، فما حكم ذلك مع بيان الدليل ؟ وإن كان يجوز لها أن تعطينى فكيف أفرق بين هذا وبين الهبة ؟

ملخص الجواب

والحاصل : أن ما تعطيه لك والدتك زائدا على النفقة –إن كانت ممن ينفق عليك- يلزمها أن تعطي مثله لإخوانك ، إلا أن يرضوا بتفضيلك إذا كانوا راشدين بالغين، وإلا كانت هبة جائرة محرمة. وانظر: سؤال رقم : (112511) . والله أعلم.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
إذا كان لديك ما يكفيك ، أو لم تكن بحاجة للمال ، فإن سؤالك إياه من والدتك يدخل في المسألة المذمومة ؛ لما روى مسلم (1041) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ ).
وروى البخاري (1475) ، ومسلم (1040) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ ).
قال النووي رحمه الله في “شرح مسلم” (7/130): ” وهذا فيمن سأل لغير ضرورة ، سؤالا منهيا عنه ، وأكثر منه ، كما في الرواية الأخرى من سأل تكثرا والله أعلم” انتهى.
وروى الترمذي (650) ، والنسائي (2592) ، وأبو داود (1626) ، وابن ماجه (1840) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ ) ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ ؟ قَالَ (خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ) وصححه الألباني في “صحيح الترمذي”.

ثانيا:
يجب على الأم أن تعدل في العطية بين أولادها، كما يجب ذلك على الأب .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (5/389) : ” والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم) .
ولأنها أحد الوالدين ، فمنعت التفضيل ؛ كالأب ، ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة ، يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها ، فثبت لها مثل حكمه في ذلك ” انتهى .

والهبة والعطية ما زاد على النفقة المحتاج إليها، سواء حصلت الهبة بطلبك ، أو بدونه.

وكذلك الأمر في تكاليف العملية، فإذا كان لديك المال الكافي لذلك، فإن ما تأخذه من والدتك يعتبر هبة ؛ فلا يحل لها أن تعطيك ذلك ، ولك إخوة ، من غير أن تعدل بينكم .
ولا يحل لك أن تسألها ذلك ، ولك من مالك ما يغنيك .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android