عند قضاء أيام من رمضان ، إذا كانت نيتي صوم تلك الأيام بدون تفرقة ، أي متتابعة فهل يجوز تبييت نية واحدة لصيام هذه الأيام كلها؟
هل تجزئ نية واحدة في صيام القضاء إذا نوى فيه التتابع ؟
السؤال: 250286
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
تبييت النية من الليل شرط لكل صوم واجب على الراجح من قولي أهل العلم ، قضاءً كان ذلك الصيام أو أداءً.
ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) رواه أبو داود (2454) ، والترمذي (730) ، والنسائي (2331) ، وفي لفظ للنسائي: (مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه تجب النية لكل يوم ، ولا تجزئ النية أول شهر رمضان ، أو أول الصوم المتتابع لجميع الأيام .
وذهب المالكية إلى أن نية واحدة تكفي في الصوم الواجب تتابعه كرمضان ، أما الصوم الذي لا يجب فيه التتابع كالقضاء فلا بد من نية مستقلة لكل يوم .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (40/ 275):
" ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن نسيان النية في بعض الليالي في الصوم الواجب تتابعه : يقطع التتابع ، كتركها عمدا ، ولا يجعل النسيان عذرا في ترك المأمورات .
وذهب المالكية إلى أنه تكفي نية واحدة لكل صوم يجب تتابعه ، كرمضان ، والكفارات التي يجب تتابع الصوم فيها " انتهى.
وجاء في "الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية" : " وتكفي النِّيَّة الْوَاحِدَة لكل صَوْم يجب تتابعه كرمضان وكفارته ، وَكَفَّارَة الْقَتْل ، وَالظِّهَار ، وَالنّذر المتتابع ، كمن نذر صَوْم شهر بِعَيْنِه … وَلَا بُد من تبييت النِّيَّة كل لَيْلَة فِي كل صَوْم يجوز تفريقه كقضاء رَمَضَان ، وَالصِّيَام فِي السّفر ، وَكَفَّارَة الْيَمين ، وفدية الْأَذَى ، وَنقص الْحَج " انتهى .
وعليه :
فإذا نويت التتابع في قضاء رمضان ، فإنه يلزمك النية لكل يوم عند عامة العلماء.
وقد عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فأفاد :
" يلزم النية لكل يوم ، وصوم القضاء ليس كصوم رمضان عند من يرخص بالنية الواحدة ؛ لأن رمضان متتابع بأصل الشرع " انتهى .
على أننا ننبه على أنه من خطر بقلبه أنه صائم غدا ، فقد حصلت له النية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومَن خطر بقلبه أنه صائم غداً : فقد نوى" انتهى من "الاختيارات الفقهية ضمن الفتاوى الكبرى "(4/ 459) .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الاسلام سؤال وجواب