تنزيل
0 / 0
542723/11/2016

شراء قصاصات البنزين بأقل من قيمتها من العمل

السؤال: 252479

أعمل بمحطة لبيع البنزين ، ويأتيني بعض الزبائن بقصاصات لشراء البنزين إلا أنهم يبيعونها لي ، فأشتريها من عندهم بثمن أقل من قيمة تلك القصاصة ، وبالتراضي بيننا ، دون شراء للبنزين فهل يجوز ذلك و؟ هل ينطبق ذلك علي قصاصات الأكل ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
هذه القصاصات أو الكوبونات التي تخوّل لحاملها شراء سلعة معينة ، تعتبر سندا أو صكا
بقدر معين من السلع ، ولا تعتبر سندا بالنقود .
وعليه : فلا يجري فيها أحكام التعامل بالنقود، وإنما ينظر إليها باعتبار ما تمثله
من سلع .
فبيع قصاصات البنزين ، هو من بيع البنزين قبل قبضه، ولها صورتان:
الأولى:
أن تكون هذه القصاصات أخذها الزبون بعقد معاوضة، كما لو اشتروا هذه القصاصات، فلا
يجوز لهم بيعها قبل قبض البنزين على الراجح ؛ لعموم الأدلة التي تنهى عن بيع السلع
قبل قبضها ، كقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : ( إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً
فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ) رواه أحمد(15399) ، والنسائي ( 613) ، وصححه
الألباني في صحيح الجامع برقم : 342
وعند أحمد : عن حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ قَالَ : (
فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَه ).
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( مَنْ ابْتَاعَ
طَعَاماً فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ) رواه البخاري (2132) ، ومسلم
(1525) ، وزاد : قال ابن عباس : “وأحسب كل شيء مثله” . أي لا فرق بين الطعام وغيره
في ذلك .

الصورة الثانية :
أن يأخذوا القصاصات بغير معاوضة ، كأن تكون هبة أعطيت لهم من جهة عملهم مثلا، ففي
بيع هذه القصاصات خلاف ، والجمهور من المالكية والشافعية ، على جواز بيع الإنسان ما
ملكه بغير معاوضة ، كالهبة والوصية والميراث ، ولو لم يقبضه، ولو كان طعاما.
ونص الإمام أحمد على كراهة ذلك وقال : “هو شيء مغيب لا يدري أيصل إليه أم لا” .
انظر : “المنتقى للباجي” (4/284)، “حاشية الدسوقي” (3/151) ، “القواعد لابن رجب” ص
(84) ، “المهذب مع المجموع” (9/328).
والراجح الجواز، وينظر: سؤال رقم : (182467)
.

وإذا جاز بيع هذه القصاصات،
فلا حرج أن تباع بأقل من قيمتها؛ لأن ذلك بيع للبنزين ، وهو بحسب ما يتراضى عليه
المتعاقدان، وليس بيعا للنقود حتى يلزم فيه التساوي.

ثانيا:
إن كانت القصاصات أو الكوبونات تمثل أكلا وطعاما، ففيها الصورتان السابقتان:
الأولى: إن كانت قد أخذت بعقد معاوضة ، فلا يجوز بيعها، وهذا متفق عليه هنا، بخلاف
ما لو كانت من غير طعام ، كما تقدم.
قال ابن المنذر رحمه الله : ” أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن
يبيعه حتى يستوفيه ،ولو دخل في ضمان المشتري ، جاز له بيعه والتصرف فيه ، كما بعد
القبض ” .
انتهى نقلا عن “المغني” (4/88).
والصورة الثانية: أن تكون مأخوذة بغير معاوضة، كالهبة، فالراجح جواز بيعها، كما سبق،
وينظر: سؤال رقم : (98713) .
والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android