تنزيل
0 / 0

حكم الاستفادة من الهندسة الوراثية والاستنساخ في الحيوان

السؤال: 252925

لقد قررت أن أكون عالم تقنية حيوية ، إذ إنني أريد إنقاذ أرواح الناس ، والقيام بشيء كبير للإنسانية ، ولأكون دقيقًا، أنا أخطط لتعديل الكائنات الحية وراثيًا ؛ كي أتمكن من إنتاج الإنزيمات الصناعية في النطاق الاقتصادي ، والمستحضرات الصيدلانية البيولوجية ، وغيرها من المنتجات الصناعية المفيدة ، فالأمر كله يتعلق بالاستنساخ وإعادة تأليف تكنولوجيا الحمض النووي ، أعلم أن استنساخ البشر محرمٌ كليًا ، وأعتقد أن تغيير خلق الله (غير البشر) لفائدة واضحة يُعد حلالًا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر موافقته الضمنية بإخصاء الحيوان الذي يُعد أيضًا تغييرًا لخلق الله ، على أي حال، هل هذا صحيح ؟ هل يمكنني فعل ما أود فعله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
تقدم في جواب السؤال رقم : (103335) أنه يجوز استعمال الهندسة الوراثية في: “منع
المرض أو علاجه أو تخفيف أذاه ، سواء بالجراحة الجينية التي تبدل جينًا بجين ، أو
تولج جينًا في خلايا مريض ، وكذلك إيداع جين في كائن آخر للحصول على كميات كبيرة من
إفراز هذا الجين ؛ لاستعماله دواء لبعض الأمراض ، مع منع استخدام الهندسة الوراثية
على الخلايا الجنسية ، لما فيه من محاذير شرعية ” .
ويمنع أيضا: “استخدام الهندسة الوراثية كسياسة ، لتبديل البنية الجينية في ما يسمى
بتحسين السلالة البشرية ، وأي محاولة للعبث الجيني بشخصية الإنسان ، أو التدخل في
أهليته للمسؤولية الفردية أمر محظور شرعًا”.
ثانيا:
أما استخدام الهندسة الوراثية بالنسبة للنبات والحيوان، فيجوز ذلك بشرط عدم الإضرار
بالبيئة ، وبالإنسان المتناول لهذه الأغذية.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الاستنساخ: ” يجوز شرعاً الأخذ بتقنيات
الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات
والحيوان ، في حدود الضوابط الشرعية ، بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد ” انتهى.
وينظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم : (21582) وفيه تأكيد تحريم الاستنساخ
البشري.
وجاء في قرار ندوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت بعنوان : ” الوراثة
والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني – رؤية إسلامية ” وذلك بمشاركة
مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية ،
والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ، وذلك في الفترة من 23 – 25 جمادى
الآخرة 1419هـ الذي يوافق 13 – 15 من شهر تشرين الأول – أكتوبر 1998م ما يلي:
” ترى الندوة أنه لا يجوز استخدام الهندسة الوراثية كسياسة لتبديل البنية الجينية
في ما يسمى بتحسين السلالة البشرية ، وأي محاولة للعبث الجيني بشخصية الإنسان ، أو
التدخل في أهليته للمسؤولية الفردية أمر محظور شرعًا…
ولا ترى الندوة حرجًا شرعيًّا باستخدام الهندسة الوراثية في حقل الزراعة ، وتربية
الحيوان ، ولكن الندوة لا تهمل الأصوات التي حذرت مؤخرًا من احتمالات حدوث أضرار
على المدى البعيد تضر بالإنسان أو الحيوان أو الزرع أو البيئة ، وترى أن على
الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية ذات المصدر الحيواني أو النباتي ، أن
تبين للجمهور ما يُعرض للبيع مما هو محضر بالهندسة الوراثية ليتم الشراء على بينة ،
كما توصي الندوة باليقظة العلمية التامة في رصد تلك النتائج ، والأخذ بتوصيات
وقرارات منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية ، ومنظمة الصحة العالمية ، ومنظمة
الأغذية العالمية في هذا الخصوص.
وتوصي الندوة بضرورة إنشاء مؤسسات لحماية المستهلك وتوعيته في الدول الإسلامية” .
انتهى من مجلة مجمع الفقه الإسلامي” عدد 11 مجلد 3 صفحة 533
وعليه : فلا حرج في الالتحاق بهذا التخصص العلمي، والاستفادة من الهندسة الوراثية
والاستنساخ، مع مراعاة الضوابط السابقة .
ثالثا:
خصاء الحيوانات كالأغنام والأبقار لا حرج فيه إذا كان لمصلحة ، كالرغبة في سمنها
وطيب لحمها ، وقد ضحى النبي بالخصي من الغنم ، كما روى أحمد (25843) ، وابن ماجه
(3122) عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى
كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ
“وصححه الألباني في “صحيح ابن ماجه.”
والوجاء هو الخصاء ، كما قال الخطابي وغيره .
وينظر كلام الفقهاء في خصاء البهائم ، في جواب السؤال رقم : (95329).

ولا يقال إن تغيير خلق الله في الحيوان مباح بإطلاق، وإنما يباح منه ما فيه
مصلحة.
فقد قال تعالى عن إبليس: ( وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا
مَفْرُوضًا (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ
فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ
اللَّهِ) النساء/118، 119 .
فكان من تغييرهم لخلق الله : قطع آذان البحيرة والسائمة.
قال القرطبي رحمه الله : “( وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ
الْأَنْعَامِ) البتك القطع ، ومنه سيف باتك.
أي : أحملهم على قطع آذان البحيرة والسائبة ونحوه . يقال : بَتَكَه وبَتَّكه ،
“مخففا ومشددا ” وفي يده بِتْكةٌ أي : قطعة ، والجمع بِتَك ، قال زهير :
طارت وفي كفه من ريشها بِتَكُ
الثانية : قوله تعالى : ( وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) :
اللامات كلها للقسم.
واختلف العلماء في هذا التغيير إلى ماذا يرجع ، فقالت طائفة : هو الخصاء وفقء
الأعين وقطع الآذان ، قال معناه ابن عباس وأنس وعكرمة وأبو صالح. وذلك كله تعذيب
للحيوان ، وتحريم وتحليل بالطغيان ، وقول بغير حجة ولا برهان. والآذان في الأنعام
جمال ومنفعة ، وكذلك غيرها من الأعضاء ، فلذلك رأى الشيطان أن يغير بها خلق الله
تعالى. وفي حديث عياض بن حمار المجاشعي : (وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأن الشياطين
أتتهم فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم
أنزل به سلطانا وأمرتهم أن يغيروا خلقي) . الحديث ، أخرجه القاضي إسماعيل ومسلم
أيضا…
الرابعة : وأما خصاء البهائم : فرخص فيه جماعة من أهل العلم ، إذا قصدت فيه المنفعة
، إما لسمن أو غيره.
والجمهور من العلماء وجماعتهم على أنه لا بأس أن يضحي بالخصي ، واستحسنه بعضهم إذا
كان أسمن من غيره.
ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبدالعزيز. وخصى عروة بن الزبير بغلا له. ورخص مالك في
خصاء ذكور الغنم ، لأنه إنما يقصد به تطييب اللحم فيما يؤكل ، وتقوية الذكر إذا
انقطع أمله عن الأنثى” انتهى من “تفسير القرطبي” (5/389).

والله أعلم.

المصدر

موقع الاسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android