0 / 0

هل تعطى الزكاة لمن يحتاج لمحام ليسترد ولده وينقذه من رعاية الكفار ؟

السؤال: 252996

أسأل هذا السؤال نيابةً عن إحدى صديقاتي ، قامت مؤسسة الخدمات الاجتماعية بأخذ حق رعاية طفلها منها عن طريق المحكمة في المملكة المتحدة ، وقد تولى رعاية الطفل بدلاً منها ابن عم غير مسلم ، حيث سيستمر في فعل ذلك حتى يبلغ طفلها سن الـثامنة عشرة ، وعندما تواصلنا مع لجنة حقوق الإنسان الإسلامية في المملكة المتحدة أفادونا بأنه يمكن إلغاء أمر نقل رعاية الطفل بعد 6 أشهر بمساعدة محام، فهل يجب عليها أن تستأجر محامٍ غير مسلم لمحاولة استعادة ابنها ؟ وهل تكون آثمة إن استأجرت محام غير مسلم في حال كان المحامون غير المسلمين هم الوحيدون الذين بوسعهم المساعدة ؟ وكيف يمكنها جمع الأموال من أجل تغطية أتعاب المحاماة ؟ هل يحق لها الأخذ من الزكاة لأنها وزوجها لا يعملان ؟ وهل لديك أي نصائح عامة توجهها إليها للحفاظ على روحها المعنوية في هذا الوقت العصيب؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
لاشك أن حرمان الوالدين من تربية ولدهما أمر عظيم، وجناية ظاهرة، ونسأل الله أن يلهمهما الصبر، ويعجل لهما بالفرج.
ثانيا:
يجوز لصديقتك التحاكم للمحاكم الوضعية لاسترداد حق رعاية ولدها، ويجوز لها استئجار محام غير مسلم لذلك.
وانظري جواب السؤال رقم : (92650) ، ورقم : (21262) .
وتوكيل الكافر في الأمور المباحة لا حرج فيه، وانظري السؤال رقم : (145861) .
ثالثا:
إذا لم يكن لدى الزوجين مال يكفي لنفقتها، ولا عمل يغنيهما، جاز لهما أخذ الزكاة؛ لدخولهما في الفقراء. قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) التوبة/60 الآية .

ومثل ذلك : لو احتاجا المال لاستنقاذ ولدهما، فقد جوز الفقهاء دفع الزكاة لاستنقاذ الأسير المسلم، ووجود الطفل تحت رعاية كافر لا يقل عن أسر الرجل عند الكفار، وربما كان أعظم مفسدة.
جاء في “الموسوعة الفقهية” في مصارف الزكاة (23/321) : ” أن يفتدي بالزكاة أسيراً مسلماً من أيدي المشركين ، وقد صرح الحنابلة وابن حبيب وابن عبد الحكم من المالكية بجواز هذا النوع ; لأنه فك رقبة من الأسر، فيدخل في الآية ، بل هو أولى من فك رقبة مَنْ بأيدينا” انتهى .
وجاء في فتاوى “اللجنة الدائمة” (10/6) : “والمراد بقوله تعالى: (وَفِي الرِّقَابِ) عتق المسلم من مال الزكاة ، عبداً كان أو أمة ، ومن ذلك : فك الأسارى ومساعدة المكاتبين” انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ” أما الخامس من أصناف أهل الزكاة: فهم الرقاب، لقوله تعالى: (وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) والرقاب فسرها العلماء بثلاثة أشياء:
الأول: مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في ذمته، فيعطى ما يوفي به سيده.
والثاني: رقيق مملوك اشتري من الزكاة ليعتق.
الثالث: أسير مسلم أسره الكفار ، فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم هذا الأسير .
وأيضاً الاختطاف ، فلو اختطف كافر ، أو مسلم ، أحدًا من المسلمين فلا بأس أن يفدى هذا المختطَف بشيء من الزكاة، لأن العلة واحدة، وهي فكاك المسلم من الأسر .
وهذا إذا لم يمكننا أن نرغم المختطف على فكاكه بدون بذل المال .. ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (18/334).

وقال رحمه الله: ” وكذلك الإنسان المختطَف عند ظَلَمَةٍ ، لا نستطيع أن نخلصه منهم يقولون: لا نطلقه إلا بفدية من المال، فإن في هذه الحال نعطيه من الزكاة لإعتاق هذا المختطف” انتهى من “مجموع الفتاوى” (18/530).

ونوصيهما بتقوى الله تعالى، والإكثار من الأعمال الصالحة ، والإلحاح عليه في الدعاء أن يحفظ ابنهما ويرده إليهما سالما معافىً، ثم عليها ، متى رد الله لها ولدها ، أن تتجنب الأسباب التي تمكن هذه المؤسسات من حرمانهما من تربية ولدهما.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الاسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android