تنزيل
0 / 0
3041106/12/2016

قال لزوجته: أطلقك بلفظ المضارع

السؤال: 254304

أود معرفة الحكم في قول زوجي لي : " أنا أُطلِقك ، وأنت حرة ، اذهبي إلى بيت أهلك "، حيث لم نأخذ ذلك بمحل اهتمام ، فهل وقع الطلاق ؟ وبعد ستة أشهر قال مرةً ثانية في حالة غضب : "أُطلِقكِ ، ويمكنك الزواج برجلٍ آخر"، فهل وقع الطلاق؟ ليس هناك أحد معي ليدعمني ، فأرجو مساعدتي لقول الحقيقة ، فأنا متوترةٌ جدًا .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
قول زوجك: " أنا أطلقك ، وأنت حرة ، اذهبي إلى بيت أهلك" : مشتمل على جمل تحتمل الطلاق وعدمه.
فقوله: "أنا أطلقك" ، بصيغة المضارع ، ليس صريحا في الطلاق، لأنه قد يراد به الطلاق في المستقبل ، فيكون من باب الخبر عما ينوي أن يعمله في المستقبل ، أو من باب الوعيد والتهديد ؛ فلا يقع الطلاق بمجرد ذلك ، حتى يحقق ما أخبرها ، أو توعدها به ، ويوقعه بالفعل .

قال في " زاد المستقنع "(ص178) : "وصريحه: [ أي : صريح ألفاظ الطلاق ] لفظ الطلاق وما تصرف منه ، غير أمر ومضارع " انتهى .
وقال في "المطلع على أبواب المقنع " (ص314) : " ولا يحصل الحكم [يعني الطلاق] بالمضارع ولا بالأمر؛ لأن المضارع وعد ، كقولك: أنا أعتق وأطلق، والأمر لا يصلح للإنشاء ولا هو خبر فيؤاخذ المتكلم به " انتهى.

لكن : إن أراد به إيقاع الطلاق في الحال وقع، أي إن أراد : طلقتك الآن، وقع الطلاق.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وأما إذا أراد به الحال فإنها تطلق؛ لأن المضارع يصح للحال والاستقبال" انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 61).

فالمرجع في هذا لزوجك، فإن كان نوى إيقاع الطلاق في الحال وقع .
وإن أراد الخبر عما سيفعله ، أو التهديد بإيقاعه مستقبلا لم يقع حتى يوقعه .

وهذا بحسب اللغة العربية ، وينظر ما وضع بإزاء ذلك في لغتك للدلالة على الماضي والحاضر والمستقبل.

وأما قوله: أنت حرة، واذهبي إلى أهلك، فهو من كنايات الطلاق، فلا يقع بذلك طلاق إلا إذا نواه، فإن لم ينوه لم يقع.
وينظر: سؤال رقم : (167642) .

وعلى فرض نية الطلاق في هذه الجمل الثلاث ، التي قالها في المرة الأولى ؛ فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والقول الراجح : أنه ليس هناك طلاق ثلاث ، أبدا ؛ إلا إذا تخلله رجعة ، أو عقد ، وإلا فلا يقع الثلاث ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الصحيح " انتهى من "الشرح الممتع" (13/94).

ثانيا:
قول زوجك: " أُطلِقكِ ، ويمكنك الزواج برجلٍ آخر" يقال فيه ما سبق :
فإن أراد بذلك إيقاع الطلاق في الحال، أو عبر بلغتك بكلمة تدل على الماضي كقوله: طلقتك، أو أنت مطلقة ، وقع الطلاق .
وإن أراد التطليق في المستقبل، لم يقع الطلاق حتى يطلق بالفعل .

ولو أراد الطلاق ، لكن كان هذا في حال الغضب الشديد الذي لولاه لم يتلفظ بذلك ، لم يقع الطلاق على الراجح ، وينظر تفصيل الكلام على حالات الغضب وأثره على الطلاق في جواب السؤال رقم : (45174) .

وعلى فرض إرادة الطلاق ، وانتفاء الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق ، فإنه إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية ، فله مراجعتك ما دمت في العدة ، فإذا انقضت العدة لم يمكنك العودة إليه إلا بعقد جديد.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android