0 / 0
36,16714/12/2016

حكم بيع وشراء الملابس المستعملة في الغرب (البالة)

السؤال: 254382

ما هو حكم الشرعي في بيع وشراءالألبسة المستعملة التي تأتي من الدول الغربية ، الألبسة المستعملة ما يطلق عليها اسم( frip) ، أو ما يطلق عليها باسم ألبسة البالة ، وفيها شتى الأصناف من ألبسة الأحذية التي تأتي من الدول الغربية ، مع العلم أنها أصبحت تجارة منظمة ومعتمدة من قبل الدول العربية والإسلامية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

التجارة في الألبسة المستعملة التي تأتي من الدول الغربية (البالة) فيها تفصيل:
أولا:
إذا كانت تباع من غير فرز ومعرفة لمحتواها، فلا يجوز شراؤها؛ لما في ذلك من الغرر المنهي عنه؛ لما روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ" .

وهذه الملابس تباع عادة داخل حاويات أو أكياس كبيرة مغلقة ، فلا يدرى ما بداخلها، وفيها الغث والثمين ، والصالح وغير الصالح، وهذه جهالة مفسدة للبيع ؛ فإن من شروط صحة البيع: العلم بالمبيع ، إما بالرؤية، أو بالوصف. وهذا منتف هنا.

ثانيا:
إن بيعت هذه الملابس بعد معرفة أعيانها، وانتفاء الجهالة عنها، فالأصل جواز شرائها، إلا ما كان محرما، كالألبسة الخاصة بالكفار، كقبعة اليهود ، أو ما كان عليه صليب ، أو صورة معظمة. وينظر: سؤال رقم : (221847) ، ورقم : (112052) ، ورقم : (10439) .

ثالثا:
ثياب الكفار إذا غسلت فلا حرج في استعمالها باتفاق العلماء ، وإنما الخلاف في طهارتها أو نجاستها قبل غسلها، والراجح جواز استعمالها ما لم تعلم نجاستها؛ لأن الأصل الطهارة .

وإن كان الأحسن ، والذي ينبغي : غسلها قبل لبسها ، خروجا من خلاف من أوجب ذلك من أهل العلم ، واحتياطا للصحة في ذلك .

وينظر : "المغني" لابن قدامة (1/97) ، "الموسوعة الفقهية" (40/105) .

رابعا:
الأحذية المصنوعة من جلود الحيوانات فيها تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (143663) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android