0 / 0

الزكاة على الأموال الدائرة في التجارة

السؤال: 2544

أملك مبلغاً من المال ، أكثر من النصاب في مجموعه . و ضعت جزءاً من هذا المال في تجارة عند حساب الزكاة لهذا العام ، هل يجب أن أضم هذا المال مع أني لم أستردّه بعد من التجارة ، أم يكفي حساب الزكاة بناءً على ما أملك من مالٍ الآن ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا حال على مالك الحول فإنّك تُخرج الزّكاة عليه سواء ما كان بحوزتك أم ما كان دائرا في التّجارة ، ولو نتج عنه ربح فحوله حول أصله ، والله تعالى أعلم  .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الشيخ محمد صالح المنجد

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android