0 / 0

هجرها زوجها المعاق فهل لها الطلاق ؟ وهل الأصم الأبكم مكلف؟

السؤال: 255384

أنا امرأة متزوجة ، وزوجي هجرني لتسعة أشهر ، تركني في بيت أهلي ، وهو بنفس المنطقة ليس بعيد ، ولكن لم يأت إلي خلال التسعة أشهر ، وغيابه لم يكن له مبرر أو عذر ، أريد الطلاق منه ؛ لأنه لا يعطيني النفقة ، وهجره لي تسعة أشهر ، فهل أعتبر طالقا شرعا ? وهل يحق لي المقدم والمؤخر أم لا ؟ زوجي أصم أبكم فهل تسقط الأحكام عنه ؟ فوالد زوجي هو كفيله .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته بلا مسوغ شرعي ، كنشوزها، فإنه يباح له هجرها ، متى كانت ناشزا ، حتى تستقيم .
وأما غير الناشز : فلا يجوز هجرها هذه المدة، لأمرين:
الأول : أنه يجب على الزوج أن يعف زوجته ، وأن يطأها بقدر حاجتها ، وقُدرته .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر ، والشهرين ، لا يطؤها ، فهل عليه إثم أم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك ؟ .
فأجاب : ” يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه ، أعظم من إطعامها .
والوطء الواجب ، قيل : إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة ، وقيل : بقدَر حاجتها وقُدْرته ، كما يطعمها بقدَر حاجتها وقُدْرته ، وهذا أصح القولين” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (32 / 271 ).

والثاني : أن من امتنع عن وطء امرأته – غير الناشز – أربعة أشهر ، كان في حكم المولي –عند بعض العلماء- ، فيؤمر بالوطء أو بالطلاق ، فإن أبى الطلاق ، طلّق عليه القاضي .
وينظر: سؤال رقم : (178188) .
ثانيا:
هجر الزوج لزوجته لا يعتبر طلاقا، ولو دام ذلك سنوات.
فلا تطلق المرأة إلا إذا طلقها الزوج، أو طلقها القاضي.
ثالثا:
يجوز لمن هجرها زوجها بلا مسوغ شرعي أن تطلب الطلاق؛ لما روى أبو داود (2226) ، والترمذي (1187) ، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) صححه الألباني في ” صحيح أبي داود” .
والبأس: هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق.
وقد تقدم أنه بعد أربعة أشهر ، إن رفعت المرأة أمرها للقاضي، أمر الزوج بالوطء أو بالطلاق.
رابعا:
الأصم والأبكم والأخرس مكلفون ، ويلزم تعليمهم أحكام الشريعة بالإشارة أو الكتابة، ويصح نكاحهم وطلاقهم.
ولو كانت الأحكام تسقط عن زوجك الأصم الأبكم ، فكيف جاز نكاحه لك؟!

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: “الولد الأصم الأبكم ، هل يعتبر مكلفا شرعا بالعبادات كالصلاة أم هو معذور؟
جـ : الولد الأبكم الأصم : إذا كان قد بلغ الحلم ، يعتبر مكلفا بأنواع التكليف من الصلاة وغيرها، ويعلم ما يلزمه بالكتابة والإشارة؛ لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب التكاليف على من يبلغ الحلم وهو عاقل .
والبلوغ يحصل بإكمال خمسة عشر عاما ، أو بإنزال عن شهوة في الاحتلام أو غيره ، وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج ، وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض ، وعلى وليه أن يؤدي عنه ما يلزمه من زكاة وغيرها من الحقوق المالية ، وعليه أن يعلمه ما يخفى عليه بالطرق الممكنة حتى يفهم ما أوجب الله عليه ، وما حرم عليه .
والله سبحانه يقول : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .
فالمكلف الذي لا يسمع أو لا ينطق ، أو قد أصيب بالصمم والبكم جميعا : عليه أن يتقي الله ما استطاع ، بفعل الواجبات وترك المحرمات، وعليه أن يتفقه في الدين حسب قدرته ، بالمشاهدة والكتابة والإشارة حتى يفهم المطلوب . والله ولي التوفيق” .
انتهى من “مجموع الفتاوى والمقالات” (5/ 420).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android