0 / 0

حكم التداوي بزيت القنب المشتمل على رباعي الهيدرو كانابينول (THC)

السؤال: 256355

عندي سؤال يخص دواءً لعمتي الحبيبة. تعاني من ألم في مفاصل ركبتيها وتعاني أيضاً من داء السكري. في الفترة الأخيرة اكتشفت أن هناك زيت متواجد في الأسواق مصنوع من نبات القنب. المكون النشيط في زيت القنب هو مادة الكانابيديول (سي بي دي)… هذه المادة الموجودة في النبتة غير مؤثرة على العقل/النفس وبهذا تكون مادة مباحة من هذه النبتة. من المفروض قطر عدة قطرات من الزيت في الفم ثم بلعها كل يوم. ولكن هذا الزيت يحتوي أيضاً على نسبة 0,06 بالمائة من مادة رباعي هيدرو كانابينول (تي إتش سي) (والتي تؤثر على العقل/النفس) ولكن الصيدلاني قال أن هذه النسبة منخفضة جداً ، ولا يمكنها التأثير على المتعاطي لها ، حتى لو شرب القنينة بأكملها. فقط قد تسبب الصداع والإسهال. عمتي جربت كل مستحضر لعلاج داء السكري ولآلامها. هي تعاني من صعوبة في الصلاة لأن السجود يسبب لها الألم. هل يجوز لها استخدام عبوة الزيت مع احتوائها على نسبة 0,06 بالمائة من مادة رباعي هيدرو كانابينول (تي إتش سي)؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

القِنّب نبات يزرع في بعض الأحيان لأليافه القوية ، ويتم الحصول على ألياف القِنَّب من ساق النبات الخشبية ، ويستخدم في الأوتار والحبال والحبال المجدولة .
وتُمنع زراعة القنَّب في معظم الدول ، نظراً لإمكان الحصول على مواد مخدرة منه ، وهي " الماريجوانا " و " الحشيش " انتهى من " الموسوعة العربية العالمية "

والمادة الفعَّالة في القنَّب والتي تؤثر على الدماغ والجهاز العصبي هي ما ذكرها الأخ السائل بقوله: " THC " ، وهي " رباعي الهيدرو كانابينول " – " Tetra Hydro Cannabinol " – .

ثانيا:

النسبة الموجودة من هذه المادة في الزيت المسئول عنه هي 0,06% ، وهي نسبة قليلة مستهلكة غير مؤثرة، فلا توجب تحريم تناوله، ولا الحكم بنجاسته -على القول بنجاسة المائع المسكر-.

قال الخطيب الشربيني رحمه الله :"محل الخلاف في التداوي بها – يعني بالخمر – بصِرفها .

أما الترياق المعجون بها ، ونحوه مما تستهلك فيه : فيجوز التداوي به ، عند فقد ما يقوم مقامه ، مما يحصل به التداوي من الطاهرات ، كالتداوي بنجس ، كلحم حية ، وبول , ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء ، بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك ، أو معرفته للتداوي به " انتهى من " مغني المحتاج " (5/518)

وقد صدر بجواز استعمال الأدوية المشتملة على نسبة قليلة من الكحول المسكر : قرارات من مجامع الفقه الإسلامي ، وفتاوى من لجان وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي ، مع استحباب وتفضيل تجنب إدخال الكحول في شيء من الأدوية ، حرصا على اجتناب الشبهات .

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم: 23 (11/3)

بشأن استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن ما يلي:

" السؤال الثاني عشر :

هناك كثير من الأدوية تحوي كميات مختلفة من الكحول تتراوح بين 0.01% و 25% ومعظم هذه الأدوية من أدوية الزكام واحتقان الحنجرة والسعال وغيرها من الأمراض السائدة. وتمثل هذه الأدوية الحاوية للكحول ما يقارب 95% من الأدوية في هذا المجال مما يجعل الحصول على الأدوية الخالية من الكحول عملية صعبة أو متعذرة، فما حكم تناول هذه الأدوية؟

الجواب :

للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خال منها ، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته " انتهى من مجلة المجمع ع 3، ج 3/ص 1087

وجاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي: " 1- لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواءً بحال من الأحوال ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ اللهَ لم يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ ) رواه البخاري في الصحيح . ولقوله : ( إنَّ اللهَ أنزَل الدَّاءَ ، وجعَل لِكُلِّ داءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا ، ولا تَتَدَاوَوْا بحَرَامٍ ) رواه أبو داود في السنن ، وابن السُّني، وأبو نعيم . وقال لطارق بن سويد – لما سأله عن الخمر يُجعَلُ في الدواء – : ( إنَّ ذلك لَيْسَ بِشِفَاءٍ ، ولَكِنَّه دَاءٌ ) رواه ابن ماجه في سننه ، وأبو نعيم.

2- يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها ، بشرط أن يصفها طبيب عدل ، كما يجوز استعمال الكحول مطهرًا خارجيًّا للجروح ، وقاتلاً للجراثيم ، وفي الكريمات والدهون الخارجية " انتهى من "قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة" ص341

وينظر جواب السؤال رقم (259044).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android