0 / 0

ما نصيب العمات من ميراث أبيهم ثم أخيهم ثم أمهم

السؤال: 256460

كان لي جد ، وكان له عمة ورثت بيتا من زوجها ، ولم تنجب ، فورث جدي هذا البيت على اعتبار أنه الابن الوحيد لأخ عمة جدي الوحيد أيضا ، ومات جدي ، فورث هذا البيت والدي ، وعماتي الخمسة ، ومات والدي أولا ، ونحن نسكن بهذا البيت ، ولم ترث عماتي الخمسة أي شيء من البيت حتى الآن ، ثم ماتت جدتي أم والدي بعد والدي ، ولم ترث أي شيء من هذا البيت ، ولم توص بأي شيء ، أو تصرح بأي كلام فيما يخص هذا البيت .
والسؤال الآن :
كيف نعطي لعماتي ميراثهم في هذا البيت ؟ وما مقدار ميراثهن ؟ وهل لهن ميراث في والدي فيما يخص هذا البيت ؟ ثم هل لهن ميراث في جدتي فيما يخص هذا البيت ؟ وهل لنا نحن أبناء أخو العمات ميراث في جدتنا أيضا لهذا البيت ؟ وهل إذا قدرنا سعر هذا البيت بمال فهل يقدر السعر لحظة وفاة والدي أم بسعر اليوم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
إذا مات جدك عن ابن (وهو والدك) وخمس بنات (وهن عماتك)، وزوجة (وهي جدتك)، وترك البيت المذكور الذي ورثه من عمته، فإنه يقسم كما يلي:
لزوجته: الثمن؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولتقسيم البيت على الورثة فإنه يقسم إلى ثمانية أجزاء متساوية ، للزوجة منها واحد، والباقي سبعة ، لوالدك منها اثنان ، ولكل عمة واحد.
فللجدة ثُمن البيت ، وكذلك لكل عمة . ولوالدك ثُمنان.

ثانيا:
إذا مات والدك ، ورثه ورثته ، ولا شيء لأخواته في ميراثه ؛ لأنهن يُحجبن بوجود الابن الذكر.

ثالثا:
إذا ماتت جدتك بعد ذلك ، ورثها ورثتها أيضا، وهم: بناتها الخمسة؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11، وأنتم، أي أولاد ابنها (الذكور والإناث إن وجدوا) لأنهم عصبة .
فيقسم نصيبها من البيت ( وهو الثمن) على هؤلاء، فتأخذ بناتها الخمسة : الثلثين ، والباقي : لكم.

وعلم بهذا:
أن عماتك لكل واحدة منهن ثمن البيت ، نصيبا لها من أبيها، ثم لهن ثلثا نصيب أمهن، أي ثُلثا الثُّمن.
ولا ميراث لهن في نصيب أبيك .
وأنتم لكم نصيبكم في ميراث أبيكم ، بل تأخذون نصيبه كاملا ، إذا لم يكن له زوجة ، ولكم نصيب في ثُمن جدتكم ، وهو ثلثه.

رابعا:
حيث إن التركة لم تقسم بعد وفاة جدك ، ولم تأخذ العمات نصيبهن، فإن البيت إذا قدر الآن ، يقدر بسعر اليوم ، ويعطى لهن نصيبهن.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android