لدي سؤالان في نفس الموضوع: أولًا : على فرض أن رجلًا فوض زوجته بإيقاع الطلاق ، فهل يصح منها تعليق الطلاق بشرط ؟ أم أنه لغو منها ؟ و هل يسقط التفويض بالجماع ، حتى ولو لم يكن هناك نية في إبطال التفويض من كلا الزوجين ، أو كانت الزوجة لا تعرف أنها مفوضة مثلًا ؟
وهل يسقط التفويض بأن تقول رددت التفويض ، والإنابة ، والتخيير، والتمليك، والتوكيل، ورددت أي صلاحية في إيقاع أبغض الحلال؟ وهل هذه الصيغة صحيحة؟ إذا أرادت الزوجة أن تتخلص من هذه المسؤولية ولا تريد هذه الصلاحيات أبدا ؟ السؤال الآخر:
على فرض أن الزوج علق الطلاق بمشيئة الزوجة ، فهل للزوجة أن تعلق مشيئتها بفعل أو حدث معين كما يحدث في تعليق الطلاق بشرط ؟ أم يجب أن يصدر منها فقط مشيئة غير معلقة إما أن تريد أو لا ؟ أرجو التوضيح .
كملخص هل يوجد حالة معينه يجوز للزوجة فيها التعليق بشرط ومتى؟ وكيف تتخلص منها ؟