إذا كانت هناك كلمات كفر على أموال : عملات بلدٍ ما، أو كانت هناك صور أو رسوم على أموال عملات بلدٍ ما ، تمثل الكفر، فهل نكون قد ارتكبنا خطأً باستخدامها في الأمور المحرمة والمباحة؟ وهل يمكن أن تُعد من الكفر إذا استخدمناها في الأمور المحرمة؟ أيضا ماذا عن وجود كلمات كفر أو صور رسومات تمثل الكفر على الرسائل التي تصلني في منزلي والتي تتعلق بالفوائد (يعني معونات حكومية)، ويريدون مني أن أرسلها مرةً أخرى عن طريق التوقيع عليها، أو الطوابع الموضوعة عليها شيء يمثل الكفر، فهل يمكنني إعادة إرسال هذه الرسائل أو وضع هذه الطوابع على الرسائل؟
حكم التعامل بالنقود والطوابع والرسائل التي عليها صور قد تمثل الكفر
السؤال: 256888
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
لا حرج في استعمال العملات التي عليها صور ذوات الأرواح؛ لعموم البلوى والحاجة الماسة لاستعمالها.
وعلل بعض الفقهاء الجواز بكون الصور هنا ممتهنة بالاستعمال .
وعلل آخرون بأنها جائزة للضرورة .
ففي فتاوى الرملي (3/ 196): ” (سئل) عن دنانير عليها صورة حيوان تامة ، أيحرم حملها كحرمة الثياب المصورة ، ويجوز الاستنجاء بها ، بناء على حرمته ، بالمضروبة أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحرم حملها ، ولا يجوز الاستنجاء بها، فقد قال ابن العراقي: عندي أن الدراهم الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها بالإنفاق والمعاملة، وقد كان السلف رضي الله عنهم يتعاملون بها من غير نكير، فلم تحدث الدراهم الإسلامية إلا في زمن عبد الملك بن مروان كما هو معروف” انتهى.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : “هناك أمور تقلقني كثيراً ومنها مسألة الصور التي على النقود ، فقد ابتلينا بها ، ودخلت المساجد في جيوبنا ، فهل دخولها إلى المساجد مما يسبب هرب الملائكة عنها فيحرم إدخالها؟ وهل تعتبر من الأشياء الممتهنة؟ ولا تمنع الصور الممتهنة دخول الملائكة إلى البيوت.
فأجابت:
صور النقود لستَ متسبباً فيها ، وأنت مضطرٌ إلى تملكها وحفظها في بيتك ، أو حملها معك ، للانتفاع بها بيعاً وشراءً وهبة وصدقة وتسديد دين ، ونحو ذلك من المصالح المشروعة ، فلا حرج عليك .
وليست ممتهنة بل مصونة تبعاً لصيانة ما هي فيه من النقد، وإنما ارتفع الحرج عنك من أجل الضرورة” انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (1/704).
الشيخ عبد الله بن قعود … الشيخ عبد الله بن غديان … الشيخ عبد الرزاق عفيفي … الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” وأما استصحاب الرجل ما ابتلي به المسلمون اليوم من الدراهم التي عليها صور الملوك والرؤساء : فهذا أمر قديم ، وقد تكلم عليه أهل العلم .
ولقد كان الناس هنا يحملون الجنيه الفرنجي وفيه صورة فرس وفارس ، ويحملون الريال الفرنسي وفيه صورة رأس ورقبة طير.
والذي نرى في هذا أنه لا إثم على من استصحبه ، لدعاء الحاجة إلى حمله ؛ إذ الإنسان لا بد له من حمل شيء من الدراهم في جيبه ، ومنع الناس من ذلك فيه حرج وتعسير ، وقد قال الله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وقال : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا). رواه البخاري . وقال لمعاذ بن جبل وأبي موسى عند بعثهما إلى اليمن : (يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا ) . وقال للناس حين زجروا الأعرابي الذي بال في المسجد : ( دعوه ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) رواهما البخاري أيضا.
فإذا حمل الرجل الدراهم التي فيها صورة ، أو التابعية [البطاقة الشخصية] ، أو الرخصة ، وهو محتاج إليهما ، أو يخشى الحاجة : فلا حرج في ذلك ، ولا إثم إن شاء الله تعالى ، إذا كان الله تعالى يعلم أنه كاره لهذا التصوير وإقراره ، وأنه لولا الحاجة إليه ما حمله ” انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (2/280).
ثانيا:
فإذا وجد من النقود ما عليه صورة تمثال أو إله من الآلهة التي يعبدها بعض المشركين ، فإن ذلك لا يُحَرِّم عليك حمل هذه النقود ، ولا استعمالها ، لأنك لم تضع تلك الصورة ولم ترض بها ، وأنت مضطر إلى حمل تلك النقود والتعامل بها ، وكذلك
ولا حرج عليك ـ أيضا ـ في التوقيع على الرسائل التي تصلك، ولو كان عليها طابع ، عليه ما يمثل الكفر ، كما ذكرت، كأن يكون الطابع عليه صورة معبد قديم، أو صورة تمثال؛ فأنت لم تضع شيئا من ذلك، ولا يخصك إلا التوقيع على الرسالة.
وفي حال طلب منك أن تضع طابعا، فتجنب ما عليه صورة لذوات الأرواح، أو شعار الكفر ، إذا كان ذلك ممكنا ، وكان هناك بديل معتمد لدى الجهات الرسمية .
فإن لم تجد غيره فلا حرج عليك، لما تقدم من عموم البلوى، والحاجة، مع كراهتك للتصوير وبراءتك منه.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب