0 / 0

وهبته جدته شقة وأمرت بكتابة ورقة فاعترض عمه بعد وفاتها

السؤال: 256985

قامت جدتي ـ رحمها الله ، وأسكنها الفردوس ـ قبل وفاتها بأربع سنوات بالقول لعمي الكبير والذي هو وكيلها الشرعي بكتابة ورقة تثبت أنها قد أعطتني الشقة التي أسكن بها بدون إيجار لأكثر من عشرة سنوات في أـحد عقاراتها ؛ حتى تضمن حقي بها بعد وفاتها ـ رحمة الله عليها ـ وقت تقسيم الورثة ، حيث إن جدتي قامت قبل أكثر من ثلاثين عاما بإعطاء وتمليك أبنائها عقاراتها ،
بعد وفاتها اعترض أحد أبنائها على ذلك ، حيث إن عقاره عبارة عن نصف العمارة التي أسكن بها ، والنصف لجدتي ، حيث هذا العقار قبل ثلاثين عاما كانت قيمته عدة ملايين ، وعقارات إخوته لا تتعدى المائة ألف ، ووالدي وعمي الكبير شاهدين على أن جدتي أعطتني هذه الشقة ملكا لي ، وإذا اعتبرنا أن هذه الورقة بمثابة وصية فهذه الشقة أقل من ثلث تركتها بكثير
فما الرأي الشرعي في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ما قامت به جدتك من الأمر بكتابة ورقة تفيد إعطاءك الشقة التي تسكن فيها، يعتبر هبة لازمة؛ لوجود القبض منك بسكناك فيها.
ولا يعتبر ذلك من الوصية ، لأن الوصية تعليق لما بعد الموت، وليس إعطاء في الحال.
وعلى فرض أنها وصية ، فهي وصية صحيحة نافذة ، لأنها لغير وارث ، وفيما دون الثلث.
ولم تبين لنا وجه اعتراض عمك على هذه الهبة ، حتى نجيبك عليه، فهل يطعن في الورقة ، أو ينكر حصول الهبة، أو يزعم أنها وصية لا هبة ؟
وينبغي أن يعلم أن هذه الهبة تثبت بتصديق الورثة ، كما تثبت بهذه الورقة إن كانت معتمدة، وبشهادة شاهدين ذكرين ، أو رجل امرأتين .
وتثبت بشاهدٍ واحد ، مع يمين من يدعي الهبة وهو أنت ؛ لما روى مسلم (1712) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ “.

وفي “الموسوعة الفقهية” (26/ 226):” وقصر الجمهور قبول شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين ، على ما هو مال ، أو بمعنى المال ، كالبيع ، والإقالة ، والحوالة ، والضمان، والحقوق المالية، كالخيار، والأجل، وغير ذلك.
وأجازوا فيه أن يثبت بشاهد واحد ويمين المدعي.
ودليلهم في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ” انتهى.

ولا تقبل شهادة الأب لولده .

وفي ” الموسوعة الفقهية ” (41/ 167): ” ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا تقبل شهادة الأصل لفرعه ، والفرع لأصله ” انتهى.

وفي ” المغني” (12/ 65) : ظاهر المذهب : أن شهادة الوالد لولده لا تقبل ، ولا لولد ولده وإن سفل ، وسواء في ذلك ولد البنين ، وولد البنات.
ولا تقبل شهادة الولد لوالده ، ولا لوالدته ، ولا جده ، ولا جدته من قبل أبيه وأمه وإن علوا ، وسواء في ذلك الآباء والأمهات وآبائهم وأمهاتهم.
وبه قال شريح والحسن والشعبي والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي” انتهى.
أما شهادة عمك لك فإنها مقبولة ، فتحلف مع شهادته ويثبت لك الحق في هذه الشقة .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android