0 / 0
5,42230/07/2018

التعامل الصحيح بين أصحاب مهنة تحويل الأموال

السؤال: 257731

عندي محل لتحويل الأموال ، وأريد معرفة الطريقة الشرعية للتعامل فيما بيننا نحن أصحاب المهنة ، عندما أحول مثلا من إستانبول إلى أنقرة مبلغ ألف ليرة تركية ، أخبر المحل الذي أتعامل معه في أنقرة برسالة سلم فلان ابن فلان مبلغ ألف ليرة تركية ، ولك 10 ليرات تركية ، والعكس عندما يريد هو تحويل الأموال لي ، مع العلم إنه لا يوجد رصيد مالي لي عنده ،أو رصيد له عندي ، فنحن نتعامل بالثقة فيما بيننا ، وجرت العادة أن نتقابل كل 15 يوم أو أكثر بما لي أو له ، ويقوم كل طرف بدفع ماعليه سواء كان دولارا أو ليرة تركية حسب العملة المحولة ليتم ترصيد الحسابات . فهل هذه الطريقة جائزة ؟ وماهي الطريقة الشرعية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

يجوز نقل النقود من بلد إلى آخر مقابل أجرة يحصل عليها الناقل ، وتسمى هذه العملية الآن بـ "تحويل النقود" .

وقد سبق بيان ذلك في السؤال رقم:(87656) .

فإن كان صاحب النقد "العميل" يعطيك النقود بعملة ، ويأخذها بعملة أخرى في بلد آخر ، فهو بيع نقد بنقد مع التحويل ، وقد سبق بيان حكم هذه المعاملة في السؤال : (147284 ) .

ثانيا :

إذا قلت لصاحبك في المدينة الأخرى : سَلِّم فلانا كذا – وليس لك رصيد عنده – فحقيقة هذه المعاملة أنك تقترض منه هذا المبلغ الذي تطلب منه تسليمه .

قال المرداوي الحنبلي رحمه الله في "الإنصاف" (12/311) :

"لو قال: أعْطِ فُلانًا كذا. صحَّ، وكان قَرْضًا" انتهى .

وإذا ثبت أن هذه المعاملة قرض ، فإنه لا يجوز أن يأخذ أكثر من القرض ، فقد أجمع العلماء على أن القرض الذي يتم الاتفاق فيه بتسديده بزيادة : أنه ربا .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا

على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة

على ذلك ربا .

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من"المغني" (6/436) .

وكونك تثق في صاحبك ، وهو يثق بك ، وتتعاملان بهذه الثقة : لا يجعل المعاملة حلالا ، لأن ما حرمه الله تعالى لا ينقلب حلالا برضى المتعامل ، أو ثقته في الطرف الآخر ، والواجب على المسلم أن يتقيد بالأحكام التي شرعها الله تعالى في القرض وغيره.

ثالثا :

أما الطريقة الشرعية لذلك ، فهي : أن يكون لك رصيد – أمانة – عند صاحبك يسدد منه هذه المبالغ ، أو تقوم بإيداع المبلغ المطلوب تسليمه في حساب صاحبك ، ثم تطلب منه بعد ذلك أن يسلمه لفلان .

ويجوز في هذه الحالة أن يأخذ أجرا لأن المعاملة بينكما الآن ليست قرضا ؛ وإنما هي توكيل منك لصاحبك في قضاء ما عليك من حق ، والوكالة بأجرة جائزة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android