0 / 0

هل يجوز أن يسمح لبعض بنيه أن يبنوا على الأرض دون بعض .

السؤال: 257974

أب متزوج من اثنتين ، وله أربعة أولاد وبنتان من الأولى ، وولد وبنت من الثانية ، ويملك أرضا ، وسمح للأولاد من الزوجة الأولى أن يبنوا على الأرض ، وأن من بنى شقة سيكتبها باسمه ، ولكن تبقى الأرض ملك الأب ، وهذه الأرض تتبع جهاز البناء والتعمير ، و المسموح به فقط بناء أربعة أدوار ، والأولاد يقومون ببناء شقة للأم على الأرض ، ويتبقى 3 أدوار لهم ، وبالتالى الابن الأصغر من الزوجة التانية ليس له شئ ، والأب يقول : أن لابنه من الزوجة الثانية نصيبا في الأرض وإن لم يستطع البناء عليها ، فهل هذا الفعل صحيح ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

يجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية ؛ لما روى البخاري ( 2586) ، ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ : ” إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ) فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَارْجِعْهُ ) ” .

وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ ) ، قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : ( أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ ) ، قَالَ : لَا ( قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ) .

نحلت : أي : أعطيت ، من النِّحلة ، وهي العطاء .

والعدل : أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما في قسمة المواريث ، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى .

وينظر جواب السؤال (22169) .

ثانيا :

إذا سمح الأب لبعض بنيه أن يبني على الأرض: فقد ظلم الآخرين الذين لم يتح لهم ولو بسبب ضيق المساحة ؛ لأنه بهذا يكون قد وهبهم استغلال الأرض دون الباقين .

فكما أنه لا يجوز له أن يؤجر الأرض لمستثمر ويقسم الأجرة في جميع بنيه إلا هذا الابن ، فكذلك لا يجوز له أن يسمح لهم بالبناء دونه ، إلا أن يعوضه من المال ما يتساوى به مع إخوته مقابل هذا السماح .

وبهذا تصفو القلوب بين الإخوة ، وتنزع أسباب العداوة وقطيعة الرحم بينهم .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفضيل بعض الأولاد بالعطية :

” ذريعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم ، كما هو المشاهد عيانا ، فلو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التى لا معارض لها بالمنع منه ، لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضى تحريمه ” انتهى من ” إغاثة اللهفان ” (1/365) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

اللقاء الشهري 17 

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android