0 / 0

كتب الوالدان لبنتهم الشقة دون الابن .

السؤال: 258508

أمي وأبي لهم شقه إيجار مفروش (استثمار) : وكانو متفقين معي وأختي أن هذه الشقه سيكون إيجارها لي ولأختي فيما بعد : فوجئت أنهم كتبوا الشقه لأختي دون مبرر ودون الرجوع لي : سؤالي هل هذا جائز شرعا : مع العلم إني في احتياج للرزق القادم من هذه الشقة : ساعدوني بمبلغ حوالي 40 ألف جنيه منذ تخرجي بدون عقد النيه بيني وبينهم أن هذا يقتطع من ميراثي : مع العلم أيضا أنهم ساعدوا أختي في زواجها بنفس المبلغ تقريبا .. فما رأيكم

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

يجب العدل بين الأولاد في العطية ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض على الصحيح من قولي أهل العلم ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بينهم ، وسمَّى عطية بعضهم دون بعض جورا وظلما ، وأبى أن يشهد عليها ، وأمر بإرجاعها .

فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما : أن أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا) فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَارْجِعْهُ ) ، أخرجه البخاري (2586) ومسلم (1623) .

وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) .

نحلت : أي : أعطيت ، من النِّحلة ، وهي العطاء .

قال الشوكاني رحمه الله :

” وهذه الأحاديث تدل على وجوب التسوية ، وأن التفضيل باطل ، جور ، يجب على فاعله استرجاعه ، وبه قال طاوس ، والثوري ، وأحمد ، وإسحق ، وبعض المالكية ..” انتهى من “الدراري المضية شرح الدرر البهية” (1/348) .

وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم ( 22169 ) .

ثانيا :

ما أنفقه الوالد على ابنه لزواجه ، أو ابنته لزواجها : فهذا من النفقة وليس من العطية ، فلا يجب التسوية فيه ، بل ينفق على المحتاج ويسد حاجته ، ولا يجب عليه أن يعطي الآخر مثله .

فما دفعه الأب لابنه المقبل على الزواج ؛ لا يلزمه أن يعطي مثله لمن ليس كذلك ؛ لأن هذا من باب النفقة ، وهي تعطى لمن يحتاج إليها .

فإذا كبر الآخر وأراد الزواج : فإنه يساعده – أيضا – على قدر حاجة الابن ومتطلبات زواجه ، واستطاعة الأب وقتها ، ولا يلزمه أن يعطيه مثلما أعطى الأول ، بل قد يعطيه أكثر ، أو أقل ، بحسب الحال .

وينظر جواب السؤال (119655) .

والحاصل :

أن الواجب على الوالدين ، أن يعدلوا بينك وبين أختك ، وألا يخصوا الشقة بالبنت دون أخيها ، ولا بالابن دون أخته ؛ والعدل في هذا : أن يعطي الذكر ضعف الأنثى ، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى.

وإن جعلوها بينكما نصفين : فنرجو ألا يكون به بأس ، فهو قول معتبر لأهل العلم ، في الهبة ، وإذا كان هذا يرضي الوالدين ، ويمشي الأمر ، ويحل المشكلة : فهو حسن .

وينظر السؤال (178463) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android