تنزيل
0 / 0

يلزمه الكفيل بأعمال خارجة عن مهنته، فهل يأخذ مقابلها دون علمه؟

السؤال: 259136

أعمل محاسبا فى إحدى المؤسسات بالسعودية، والكفيل يجعلني أعمل أعمالا ليس لها علاقة بالحسابات، وليس لها علاقة بعملى الأساسي غصبا عني، ولا يعطيني حقى فى هذه الأعمال، فهل علي حرج أن أخذ عمولة أو إكرامية مقابل هذه الأعمال دون علمه؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بغير ما تم الاتفاق عليه في العقد المكتوب أو الشفهي؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم) رواه أبو داود (3594)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وللعامل أن يمتنع من ذلك، أو أن يطلب أجرا على العمل الزائد، فإن أبى صاحب العمل فالسبيل هو ترك العمل، أو رفع الأمر للجهات المختصة.

وأما العمولة فإن كانت تؤخذ من مال الكفيل، فلا تجوز دون علمه، لأن ذلك غش وخيانة للأمانة.

وقد بينا ذلك في جواب السؤال رقم: (224402).

وإن كانت تؤخذ من عملاء المؤسسة، كما هو الظاهر من سؤال: فهي هدايا عمال محرمة أيضا.

وينظر: جواب السؤال رقم: (158497). 

والله أعلم.

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android