0 / 0

اغتصبها والد زوجها فما حكم نكاحهما وما العقوبة ؟

السؤال: 259163

ما هو الحكم في قضية اِغْتُصِبَتْ فيها امرأةٌ مِن قِبَلِ والد زوجها؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

لا يجوز لامرأة أن تمكّن والد زوجها منها تحت أي ظرف، حتى لو وصلت معه إلى العراك والمقاتلة ، وعليها أن تبتعد عنه وتجعل بينها وبينه من الحواجز ما يحميها منه ومن شره ، متى شعرت منه بميل محرم إليها ، أو نوع تعلق بها ؛ عياذا بالله .

ولا يجوز لها الخلوة معه ، بل حتى في غير الخلوة عليها أن تلتزم اللباس الساتر ، فإن كثيرا من حالات التحرش بين المحارم يكون سببها التساهل في كشف العورات أمامهم ، فتجد المرأة تلبس اللباس الضيق ، وتكشف ساقيها وذراعيها وأكثر من ذلك ، بدعوى أنها تجلس مع محارمها ، وهي لا تدري أن الشيطان يسول للنفس كل محرَّم .

ثانيا :

إذا زنى الرجل بامرأة ابنه وأكرهها على ذلك ، فهو مستحق للقتل ؛ لأنه زنى بامرأة هي محرم له؛ قال تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ … وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ) النساء/ 23 .

ومن كانت من النساء محرَّمة النكاح : كان الزنا بها أشد إثماً ، وأعظم جرماً من الزنا بغيرها ، ممن يجوز له نكاحها ، ولذا كانت عقوبة الزنا بالمحارم : القتل على كل حال ، محصناً كان الزاني أو غير محصن ، على الصحيح من أقوال العلماء .

ولكم أن ترفعوا أمره إلى محكمة بلادكم وإن كانوا لا يحكمون عليه بشرع الإسلام – حيث إنكم في بلاد غير إسلامية – ؛ لكنهم قد يعاقبونه بما يردعه عن محاولة تكرار ذلك مرة أخرى .

وأما زواجها من ابن هذا المغتصب فلا ينفسخ على الراجح من أقوال أهل العلم .

وينظر جواب السؤال (127992) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android