إذا كانت البضاعة ملكا لعدد من الشركاء فهل يجوز أن يخرج أحد الشركاء الزكاة عنهم جميعا من الأرباح مع علم باقي الشركاء بذلك؟ وهل يجب على الشركاء توكيل أحدهم كل عام أن يخرج الزكاة عن نصيبهم أم يكتفي بتوكيله مرة واحدة، وبقية الأعوام هم على علم بأن فلان من الشركاء يخرج الزكاة؟
إذا وكَّل الشركاء أحدهم بإخراج الزكاة، فهل يخرجها كل سنة أم يحتاج لإذن جديد؟
السؤال: 261679
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
إذا كانت البضاعة ملكا لعدد من الشركاء ، فلا حرج عليهم أن يوكلوا أحدهم في إخراج الزكاة عنهم ، أما إذا لم يوكلوا فكل شريك يخرج الزكاة عن نصيبه فقط .
سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن مؤسسة تقيم مساهمات في العقار وغيره ، هل يجوز لصاحب المؤسسة أن يخرج الزكاة عن جميع المساهمين ؟
فأجاب :
“أما إخراج صاحب المؤسسة لزكاة هذه المساهمات، فإن كان بتوكيل من المساهمين فلا بأس، ويقدر الزكاة على ما سبق، وإن لم يوكلوه في إخراج الزكاة فلا يخرجها، لكن عليه أن يبلغ المساهمين بما تساوي وقت وجوب الزكاة، ليخرج كل واحد منهم زكاة سهمه بنفسه، أو يوكلوه في إخراج الزكاة، وإن وكله بعضهم دون بعض أخرج زكاة سهم من وكله دون الآخرين” انتهى من “مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين” (18/217).
ثانيا:
إذا وكَّل الشركاءُ أحدَهم ليخرج عنهم الزكاة ، فلهذه المسألة ثلاث صور :
الأولى : أن ينصوا على تخصيص الوكالة بهذه السنة فقط .
فيجب على الوكيل في هذه الحال أن يقتصر على إخراج الزكاة عنهم هذه السنة فقط ، ولا يجوز له أن يخرجها عنهم في العام المقبل إلا بإذن جديد .
الثانية : أن ينصوا على أنها في جميع الأعوام ، فله أن يخرج الزكاة عنهم في جميع الأعوام ، ولا يحتاج كل عام إلى إذن جديد .
وذلك لأن الوكيل يتصرف حسب ما أذن له فيه ، فإذا خصَّص الموكلُ الإذنَ أو عمَّمه ، فإن الوكيل يعمل بذلك .
قال ابن قدامة رحمه الله :
“وَلَا يَمْلِكُ الْوَكِيلُ مِنْ التَّصَرُّفِ إلَّا مَا يَقْتَضِيه إذْنُ مُوَكِّلِهِ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ بِالْإِذْنِ ، فَاخْتَصَّ بِمَا أَذِنَ فِيهِ .
وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلًا فِي التَّصَرُّفِ فِي زَمَنٍ مُقَيَّدٍ ، لَمْ يَمْلِكْ التَّصَرُّفَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ إذْنُهُ.
فَلَوْ قَالَ لَهُ : بِعْ ثَوْبِي غَدًا ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ الْيَوْمَ وَلَا بَعْدَ غَدٍ” انتهى من “المغني” (7/244).
الثالثة : أن تكون الوكالة مطلقة ، لم يذكر فيها الشركاء تخصيصها بسنة واحدة ولا غير ذلك، فللوكيل أن يخرج عنهم الزكاة كل عام ما دامت الشركة قائمة، ولا يحتاج إلى إذن جديد.
قال البهوتي رحمه الله في “كشاف القناع” (3/550):
“وَإِذَا وَقَعْت الْوَكَالَةُ مُطْلَقَةً : مَلَكَ الْوَكِيلُ التَّصَرُّفَ أَبَدًا ، مَا لَمْ تَنْفَسِخْ الْوَكَالَةُ ، لِأَنَّهُ مُقْتَضَى اللَّفْظِ” انتهى.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الاسلام سؤال وجواب