0 / 0

لا يصح قياس التبرع بالدم على الرضاع في ثبوت المحرمية

السؤال: 26202

أعلم أن الرضاع يثبت به التحريم ، وأن المرأة إذا أرضعت طفلاً صارت أمه من الرضاع ، فهل يصح أن يقاس نقل الدم على الرضاع ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يصح هذا القياس ، فالتحريم الوارد إثباته بالشرع خاص بالرضاع ، وقد قرر ذلك المجمع الفقهي بالإجماع .

مجلة البحوث الإسلامية (35/343)

وسئلت اللجنة الدائمة :

رجل سحب منه دم لزوجته ، فهل يؤثر ذلك على حياته الزوجية معها ؟

فأجابت :

لعل السائل وقع في نفسه قياس الدم على اللبن الناشر للحرمة وهو قياس غير صحيح ، لأمرين :

أحدهما : أن الدم ليس مغذياً كاللبن .

الثاني : أن الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين : أحدهما : أن يبلغ الرضاع خمس رضعات فأكثر، الثاني : أن يكون في الحولين وعليه فإنه لا أثر لهذا الدم المسحوب منك لزوجتك على حياتك الزوجية ، وبالله التوفيق .

مجلة البحوث الإسلامية (4/332) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android