تنزيل
0 / 0

حكم أكل جبن المجوس

السؤال: 262339

ماذا قال العلماء عن صحة هذه الأحاديث الموقوفة التي أوردها أبو بكر ابن أبي شيبة : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَا: ” لَمَّا قَدِمَ الْمُسْلِمُونَ أَصَابُوا مِنْ أَطْعِمَةِ الْمَجُوسِ مِنْ جُبْنِهِمْ وَخُبْزِهِمْ ، فَأَكَلُوا ، وَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَوُصِفَ الْجُبْنُ لِعُمَرَ ، فَقَالَ: “اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ ” رواه ابن أبي شيبة (5/130) ؟ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: ” ذَكَرْنَا الْجُبْنَ عِنْد َعُمَرَ، فَقُلْنَا لَهُ إِنَّهُ يُصْنَعُ فِيهِ أَنَافِيحُ الْمَيْتَةِ، فَقَالَ:  “سَمُّوا عَلَيْهِ وَكُلُوهُ” ، رواه ابن أبي شيبة (5/130) ؟ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَحْشٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : ” أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجُبْنِ، فَقَالَ: “لَا بَأْسَ بِهِ، ضَعِ السِّكِّينَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلْ” رواه ابن أبي شيبة (5/130) ؟

ملخص الجواب

الراجح أن أكل جبن المجوس وغيرهم الأصل فيه الحل ، ما لم يحرم بطريق أخرى ، كإضافة محرمات عليها من دهن خنزير وغيره. 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أما السند الأول: فرجاله ثقات من رجال الشيخين ، إلا أن مغيرة وهو ابن مقسم الضبي مدلس ، وقد عنعنه عن أبي وائل وإبراهيم .

انظر : ” تهذيب التهذيب” (10/ 241)، “الثقات” لابن حبان (7/ 464).

والظاهر أنها محتملة هنا ؛ فعنعنة مغيرة عن أبي وائل وإبراهيم : مخرجة في الصحيحين ، في المرفوع ؛ والموقوف هنا لا شك أمره أسهل .

وأما الإسناد الثاني : فرجاله رجال الشيخين أيضا ، وأبو معاوية وإن كان قد تكلم فيه غير واحد ، لكن إنما تُكلم فيه في غير حديث الأعمش ، أما حديثه عن الأعمش خاصة فكان يحفظه جيدا ، وهو من أوثق أصحاب الأعمش ، قال وكيع : ” ما أدركنا أحدا كان أعلم بأحاديث الأعمش من أبي معاوية “.

انظر “التهذيب” (9/ 121)

وقد خالف مغيرة الأعمش ، فرواه مغيرة عن أبي وائل – بمتابعة إبراهيم وهو النخعي – عن عمر ، ورواه الأعمش عن أبي وائل -وهو شقيق بن سلمة- عن عمرو بن شرحبيل عن عمر ، وحديث الأعمش أصح .

وهو بكل حال صحيح عن عمر ، سواء من حديث مغيرة أو من حديث الأعمش .

أما أثر الحسن بن علي ، ففي إسناده جحش وهو جحش بن زياد الضبي ، ذكره ابن أبي حاتم في “الجرح والتعديل” (2/ 550) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وكذا ذكره البخاري في “التاريخ” (2/253) وقال : ” روى عنه الثوري وأبو بكر ومحمد بن فضيل بن غزوان ” انتهى .

وذكره ابن حبان في “الثقات” (6/157)

فهو مجهول الحال ، وبعض أهل العلم يحسن حديث مثل هذا الراوي ، وخاصة في مثل هذه الموقوفات .

ويختلف حكم الإنفحة باختلاف ما أُخذت منه ، فإن أُخذت من حيوان مذكى ذكاة شرعية فهي طاهرة مأكولة ، وإن أخذت من ميتة أو من حيوان لم يذكَّ ذكاة شرعية ، ففيها خلاف بين الفقهاء ، فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنها نجسة ، وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية أخرى عنه إلى طهارتها ، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، قال في “الفتاوى” (21/ 103):

” وَالْأَظْهَرُ أَنَّ جُبْنَهُمْ – يعني المجوس – حَلَالٌ وَأَنَّ إنْفَحَةَ الْمَيْتَةِ وَلَبَنَهَا طَاهِرٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمَّا فَتَحُوا بِلَادَ الْعِرَاقِ أَكَلُوا جُبْنَ الْمَجُوسِ، وَكَانَ هَذَا ظَاهِرًا شَائِعًا بَيْنَهُمْ، وَمَا يُنْقَلُ عَنْ بَعْضِهِمْ مِنْ كَرَاهَةِ ذَلِكَ فَفِيهِ نَظَرٌ ” انتهى .

وينظر السؤال رقم : (2841)، (115306)

والله تعالى أعلم.

المصدر

موقع الاسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android