أنا مالك لشركة مقاولات وقد أنوي العمل بما يرضي الله ولا أرغب أن أبدأ مشروعي بما حرم الله وقد نويت تخصيص مبلغ من المال كمكافأة لمن يجلب لشركتنا مشروعاً ، حيث أنني لم استطيع الحصول على عمل بسبب أن مكاتب الإستشارات الهندسية بها مهندسين لا ينصحون العملاء إلا بالشركات التي تدفع لهؤلاء المهندسين عمولات نظير إسناد المشاريع لشركاتهم ، وأنا لا أعلم عن مدى جواز دفع هذه المبالغ لهؤلاء المهندسين خصوصاً وأنهم يأخذونها بدون علم مالك مكتب الاستشارات الهندسية ، فهل يجوز لي أن أدفع هذه العمولة لهم ؟ وهل تجوز لمن سواهم ؟ أفتونا أفادكم الله
0 / 0
5,94701/01/2017
حكم دفع عمولات للمكاتب الهندسية الإستشارية إذا أحضروا مشروعاً .
السؤال: 262618
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا حرج عليك في تخصيص مكافأة مالية لمن يجلب لشركتك مشروعا ، سواء كان من عامة الناس أو المكاتب الاستشارية .
أما دفع هذه المبالغ للمهندسين الذين يعملون في مكاتب استشارية دون علم أصحاب المكاتب : فلا يجوز ؛ لأن في هذا إعانة لهم على خيانة صاحب المكتب .
هذه خلاصة ما أفادنا به شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد