تنزيل
0 / 0

حكم دفع عمولات للمكاتب الهندسية الإستشارية إذا أحضروا مشروعاً .

السؤال: 262618

أنا مالك لشركة مقاولات وقد أنوي العمل بما يرضي الله ولا أرغب أن أبدأ مشروعي بما حرم الله وقد نويت تخصيص مبلغ من المال كمكافأة لمن يجلب لشركتنا مشروعاً ، حيث أنني لم استطيع الحصول على عمل بسبب أن مكاتب الإستشارات الهندسية بها مهندسين لا ينصحون العملاء إلا بالشركات التي تدفع لهؤلاء المهندسين عمولات نظير إسناد المشاريع لشركاتهم ، وأنا لا أعلم عن مدى جواز دفع هذه المبالغ لهؤلاء المهندسين خصوصاً وأنهم يأخذونها بدون علم مالك مكتب الاستشارات الهندسية ، فهل يجوز لي أن أدفع هذه العمولة لهم ؟ وهل تجوز لمن سواهم ؟ أفتونا أفادكم الله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا حرج عليك في تخصيص مكافأة مالية لمن يجلب لشركتك مشروعا ، سواء كان من عامة الناس أو المكاتب الاستشارية .

أما دفع هذه المبالغ للمهندسين الذين يعملون في مكاتب استشارية دون علم أصحاب المكاتب : فلا يجوز ؛ لأن في هذا إعانة لهم على خيانة صاحب المكتب .

هذه خلاصة ما أفادنا به شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى

والله أعلم

المصدر

الشيخ محمد صالح المنجد

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android