تنزيل
0 / 0

حكم فرض المدير غرامة مالية على الموظف الذي يقترض من مال العهدة.

السؤال: 262637

أنا صاحب شركة أحيانا أعطي الموظفين بعض المال عهدة عنده لشراء أشياء تحتاجها الشركة، فيقوم بعضهم باستعمالها في أغراضه الشخصية، ويقول اخصمها من راتبي آخر الشهر، وأنا لم آذن لهم بذلك بل هي أمانة عندهم، فهل يجوز إذا وجدت أحدهم فعل ذلك أن أضاعف عليه المبلغ الذي أخذه عقوبة له على إخلاله بالأمانة وأتصدق به على الفقراء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

ليس من حق الموظف أن يستعمل المال الذي هو أمانة عنده في أغراضه الشخصية وهو من الإخلال بالأمانة.

ثانيا:

ليس من حق صاحب الشركة أن يعاقب الموظف بالغرامة المالية؛ لأن التعزير بالمال من اختصاص القضاة، فعليه أن يبحث عن طريقة أخرى لردعهم، وأما أخذ المال من الموظف ثم التصدق به فإنه لا يخلصه من الإثم. [أجاب بنحو هذا شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه الله]

قال الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله :

” فلا يحل مال أحد بغير نص أو إجماع متيقن ، ولا يحل لأحد إيجاب غرامة لم يوجبها القرآن ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيتعدى بذلك حدود الله ، ويبيح المال المحرم ، ويشرع ما لم يأذن به الله تعالى “. انتهى من “المحلى” (6 / 186) .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة سؤال: عما يتفق عليه أفراد بعض القبائل من فرض غرامات مالية عمن يفعل بعض الأمور.

فكان جوابهم : ” هذا إجراء لا يجوز ؛ لأنه عقوبة تعزيرية مالية ممن لا يملكها شرعاً ، بل مرد ذلك للقضاة ، فيجب ترك هذه الغرامات “. انتهى من  “فتاوى اللجنة الدائمة” (19/252).

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم: (144080)

والله أعلم

المصدر

موقع الاسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android