تنزيل
0 / 0
36,76604/02/2018

هل الدم الذي يخرج من السمك نجس ؟

السؤال: 262904

ما حكم الدم الذى يتساقط من الأسماك على الأرض ، هل يجب غسل مكانه ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

دم السمك طاهر لا يجب غسله إذا أصاب الأرض أو الثوب ، وذلك لأن طهارة ميتة السمك تدل على طهارة دمه ، لأنه لو كان نجسا لأمر الله بذبح السمك حتى يخرج دمه ، كما أمر بذبح سائر الحيوانات .

وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد  ، وأحد الوجهين للشافعية ، واختاره بعض المالكية ، كابن العربي.

قال الكاساني في “بدائع الصنائع” (1/61) :

“وَأَمَّا دَمُ السَّمَكِ : فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ نَجِسٌ ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ ، اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الدِّمَاءِ.  وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ طَاهِرٌ ، لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى إبَاحَةِ تَنَاوُلِهِ مَعَ دَمِهِ، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمَا أُبِيحَ ” انتهى .

وقال المرداوي الحنبلي في “الإنصاف” (2/323) :

“دَمُ السَّمَكِ : وهو طاهرٌ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ ، ويؤكل ” انتهى .

وينظر : شرح مختصر خليل للخرشي (1/93) ، المهذب (1/92) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في “شرح العمدة”(1/109)  :

” والدم كله نجس … إلا الدماء المأكولة ، كالكبد والطحال ، وما بقي على اللحم بعد السفح ، ودم السمك… إلخ” انتهى .

وقال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :

“الدماء تنقسم إِلى ثلاثة أقسام:

الأول: نجس لا يُعْفَى عن شيء منه، وهو الدَّمُ الخارج من السَّبيلَين .

ودمُ محرَّمِ الأكل : إِذا كان مما له نَفْسٌ سائلة ، كدم الفأرة والحمار، ودمُ الميْتة من حيوان لا يحلُّ إِلا بالذَّكاة.

الثاني: نجس يُعْفَى عن يسيره، وهو دم الآدمي ، وكلِّ ما ميتته نجسة، ويُستثنى منه دَمُ الشَّهيد عليه، والمسك ووعاؤه، وما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالذَّكاة الشَّرعيَّة؛ لأنَّه طاهر.

الثالث: طاهر، وهو أنواع:

1-  السمك، لأن ميْتته طاهرة، وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدَّمِ فيها، ولهذا إِذا أُنهِرَ الدَّمُ بالذَّبْح صارت حلالاً.

2- دم ما لا يسيل دمه؛ كدم البعوضة، والبقِّ، والذُّباب، ونحوها، فلو تلوَّث الثَّوب بشيء من ذلك فهو طاهر، لا يجب غَسْلُه …

وربما يُستدَلُّ على ذلك ـ بأنَّ ميْتة هذا النوع من الحشَرات طاهرة ـ بقوله صلّى الله عليه وسلّم: (إِذا وَقَع الذُّبابُ في شرابِ أحدكم، فلْيَغْمِسْهُ، ثم لينزِعْهُ، فإِن في أحد جناحَيه داء، وفي الآخر شفاء) .

ويلزم من غَمْسِه الموت إِذا كان الشَّراب حارًّا، أو دُهناً، ولو كانت ميْتته نجسة لتنجَّس بذلك الشَّراب، ولا سيَّما إِذا كان الإِناء صغيراً.

3-  الدَّمُ الذي يبقى في المذكَّاة بعد تذكِيَتِها، كالدَّمِ الذي يكون في العُروق، والقلب، والطِّحال، والكَبِد، فهذا طاهر سواء كان قليلاً، أم كثيراً.

4- دَمُ الشَّهيد عليه طاهر، ولهذا لم يأمُر النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم، بغَسْل الشُّهداء من دمائهم، إِذ لو كان نجساً لأمر النبيُّ بغسله” انتهى من الشرح الممتع (1/439- 441) .

والله أعلم . 

المصدر

موقع الاسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android