في معاملاتنا البنكية يتم تسليم العميل البضاعة بغض النظر عن من هو الذي حددها وجاء بفاتورتها أو أحضرها له البنك ، لكن المسألة تتلخص في بعض الأحيان تريد شراء أشياء ولا تتوفر فاتورتها لدى البنك ، وبالتالي يلجأ بعض الناس إلى شراء أشياء رمزية ومن ثم شراء الشيء المراد بنفس الثمن ، هل في ذلك ربا ؟ وإذا كان ربا كيف التصرف إذا أردت شراء شيء بتمويل من البنك وهو في إجراءاته يسليمك شيئا عينيا ، وأنت تريد شيئا آخر لاتوجد فاتورته في البنك ، أو عدة أشياء تصعب عملية شراؤها جميعا بفاتورة من مكان واحد ، وذلك لتجنب الربا ؟ مع العلم كثيرون يشترون أشياء ويبعونها بقيمتها أو أقل للحصول على المال ، وشراء ما يريدون ، ومن ثم يقومون بالتسديد للبنك حسب الجدولة المتفق عليها في الشراء الأول .
السؤال الثاني:
إذا هنالك صندوق في محل العمل يعمل على التسليف والتمويل بهامش ربح ، والمبالغ المرصودة بهامش الربح يعود ربحها للجميع والفرد منها، هل إذا قمت بإستلام مبلغ من هذا الصندوق نقدا ، وأنا مشارك في الربح يكون ربا ؟
حكم الاقتراض من صندوق العمل بفائدة تعود على جميع الأعضاء الذي هو أحدهم
السؤال: 263494
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
إذا أردت شيئا لا يوفره البنك في عقود المرابحة، أو أردت الحصول على النقود بصفة عامة لقضاء حوائجك، فالسبيل هو “التورق” .
وهو أن تشتري من البنك سلعة ، يوفرها لك ، بالأجل، ثم تبيعها –بنفسك- لغير البنك أو شريكه أو وكيله، بثمن حالٍّ، فتحصل بذلك على النقد، ولهذا سمي تورقا، من الورِق الذي هو الفضة.
جاء في “الموسوعة الفقهية” (14/147) :
” والتورق في الاصطلاح أن يشتري سلعة نسيئة ، ثم يبيعها نقدا – لغير البائع – بأقل مما اشتراها به ; ليحصل بذلك على النقد .
ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة ، أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل ( بيع العينة ) …
حكم التورق :
جمهور العلماء على إباحته ، سواء من سماه تورقا وهم الحنابلة ، أو من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة .
لعموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) .
ولقوله صلى الله عليه وسلم – لعامله على خيبر : ( بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) [ و”الجمع” و “الجنيب” : نوعان من أنواع التمر] .
ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ، ولا صورته .
وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني .
وقال ابن الهمام : هو خلاف الأولى .
واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم لأنه بيع المضطر .
والمذهب عند الحنابلة : إباحته ” انتهى.
ولا يجوز توكيل البنك في بيع السلعة، وهو ما يسمى بالتورق المصرفي المنظم .
وينظر: جواب السؤال رقم (82612).
ولا يجوز التحايل على البنك كأن يجعل السلعة باسم ابنه ، أو زوجته ، ويبيعها للبنك، ثم يشتريها من البنك مرابحة ليحصل على النقود ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (236758).
ثانيا:
لا يجوز الإقراض مع شرط الزيادة، وهذا الربا المجمع على تحريمه.
قال ابن عبد البر رحمه الله : ” وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ، ولو كانت قبضة من علف ، وذلك حرام إن كان بشرط ” انتهى من “الكافي ” (2/359) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : “وكل قرضٍ شرَط فيه أن يزيده : فهو حرام ، بغير خلاف ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلِّف إذا شرَط على المستسلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا .
وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ” انتهى من “المغني” (4/211) .
فإذا كان الصندوق يقرض الشخص بفائدة، فهذا ربا محرم، حتى لو كانت الفائدة تعود على أهل الصندوق الذي هو أحدهم، فإن جزء الفائدة الذي يذهب لغيره : ربا لا شك فيه.
فلو كان أهل الصندوق عشرة، ساهم كل منهم بمائة، ثم أقرضوا الألف لواحد منهم على أن يردها ألفا ومائة مثلا، ووزعت الفائدة على الجميع، فهذا قرض ربوي، دفع فيه المقترض تسعين للمقرضين، وعشرة تعود إليه.
وكل مشترك في الصندوق أقرض مائة ليستردها مائة وعشرة.
فإن كانت الصورة كذلك، فهي عين الربا.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الاسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة