تنزيل
0 / 0
20,83316/12/2015

ما حكم بيع الابن شقته للبنك نقداً ثم يشتريها الأب من البنك بثمن مؤجل ؟

السؤال: 236758

والدي محتاج لمبلغ من المال ، وأنا عندي شقة تمليك ، فهل يجوز أن يشتري الوالد مني الشقة عن طريق البنك بما يسمى بالتمويل العقاري , ويكون العقار مرهون لدى البنك , ثم أقوم بتسليف الوالد المبلغ بعد قبضة من البنك ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لهذه المسألة صورتان :
الأولى :
أن يتم الاتفاق بينكما على إتمام هذه المعاملة مع البنك ، ثم بعد قبض الابن للمال
يعطيه لأبيه ، ويعيد الأب له الشقة ويسدد ثمنها للبنك مع الزيادة المتفق عليها .
فهذه صورة محرمة ؛ وهي حيلة على الربا ؛ لأن حقيقة الأمر في مآله : أن والدك أخذ
مالاً من البنك ليرده زائداً ، وجعل هذه الشقة وسيلة للحصول على هذا القرض ، فالبيع
الذي تم إنما هو بيع صوري غير مقصود ، فهو لا يريد الشقة ولا يقصدها أبداً .
فهذا العقد ظاهره : البيع المشروع ، وحقيقته : الربا المحرم .
قال شيخ الإسلام : ” إذَا كَانَ قَصْدُ الطَّالِبِ أَخْذَ دَرَاهِمَ بِأَكْثَرَ
مِنْهَا إلَى أَجَلٍ وَالْمُعْطِي يَقْصِدُ إعْطَاءَهُ ذَلِكَ : فَهَذَا رِبًا لَا
رَيْبَ فِي تَحْرِيمِهِ وَإِنْ تَحَيَّلَا عَلَى ذَلِكَ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ؛
فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ “. انتهى من “مجموع الفتاوى” (29/439) .
وقال ابن القيم : ” قَدْ عُلِمَ … قَصْدهمَا أَنَّهُمَا لَمْ يَعْقِدَا عَلَى
السِّلْعَة عَقْدًا يَقْصِدَانِ بِهِ تَمَلُّكهَا وَلَا غَرَض لَهُمَا فِيهَا
بِحَالٍ ، وَإِنَّمَا الْغَرَض وَالْمَقْصُود بِالْقَصْدِ الْأَوَّل : مِائَة
بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَإِدْخَال تَلِك السِّلْعَة فِي الْوَسَط تَلْبِيس
وَعَبَث … حَتَّى لَوْ كَانَتْ تِلْكَ السِّلْعَة تُسَاوِي أَضْعَاف ذَلِكَ
الثَّمَن أَوْ تُسَاوِي أَقَلّ جُزْء مِنْ أَجْزَائِهِ لَمْ يُبَالُوا بِجَعْلِهَا
مَوْرِدًا لِلْعَقْدِ , لِأَنَّهُمْ لَا غَرَض لَهُمْ فِيهَا “.
انتهى من “تهذيب سنن أبي داود ” (2/ 142، بترقيم الشاملة آليا).
وقال الدكتور يوسف الشبيلي : ” في التمويل الصوري الممنوع يكون هناك اتفاق أو تواطؤ
لفظي أو عرفي على أن تعود السلعة إلى البائع الأول ، سواء كان العقد ثنائياً- وهو
العينة- أو ثلاثياً – وهو الحيلة الثلاثية- ، وهذا يعني أن تملك المشتري للسلعة
صوري ، ولهذا لا يحتاط أي منهما في العقد ، فلا يتحرى المشتري في اختيار السلعة ولا
البائع في الثمن “.
انتهى من ” مداخلة عن الاكتتاب في الندوة الفقهية الأولى”

www.shubily.com/books/ektitab.doc

وأما إذا كان الابن سيشتريها من الأب – بعد ذلك – بأقل من الثمن الذي باعها به
للبنك : فهي من العينة المحرمة ، وينظر جواب السؤال : (105339)
، (96706).
الثانية :
أن يكون والدك قاصداً لشراء الشقة شراءً حقيقياً ، بحيث يشتريها منك البنك بسعر
المثل ، ثم يشتريها والدك من البنك ويقبضها وتكون تحت ضمانه ومسئوليته .
فهذه الصورة من صور التمويل بالمرابحة وقد سبق بيان جوازها في جواب السؤال : (140603)
.
ولا حرج بعد ذلك من إقراضه المال الذي قبضته من البنك.
ولكن لا يجوز الاتفاق بينكما على انتفاعك بالشقة خلال مدة القرض ؛ لأنه يكون حينئذٍ
قرضاً جرَّ نفعاً للمقرض .
وقد سبق بيان تحريم هذا في جواب السؤال : (98538)
، (59867) .
وينظر للفائدة جواب السؤال : (210104) ،
(204810).
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android