0 / 0

حكم دخول أم الزوج لشقة ولدها والاستفادة من أدواتها وهل يلزم استئذان الزوجة؟

السؤال: 263925

أنا شاب متزوج منذ 6 أشهر ، وأقيم في بيت العائلة ، أنا ، وأمي ، وإخواني ، وكل منا له شقة منفصلة ، ولي سؤالان. الأول : حكم تصرف أمي في مقتنيات الشقة من مكنسة ، وكاسات المياة ، وأطباق بعد أخذ إذني ، فهل يجب علي أخذ إذن زوجتي في ذلك ؟ الثاني : أبقيت مع أمي نسخة من مفتاح الشقة للطوارئ ، حيث إنها لا تدخلها إلا بإذني أو عند الضرورة ، وزوجتي تقول : إنه لا يحق ذلك ؛ لأن السكن من حقها ، ولا يحق لأحد التصرف فيه ، أو مقتنيات الشقة إلا بإذنها حتي لو كان الزوج ، فهل هذا صحيح ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

من حق الزوجة أن يكون لها مسكن خاص مع زوجها، لا يشاركها فيه أحد، لا أب ولا أم ولا قريب؛ لقوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) الطلاق/6

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ورأوا أن للزوجة الامتناع من السكن مع أبي الزوج وأمه وإخوته.

وينظر كلامهم في جواب السؤال رقم (94965).

ولا حرج في إعطاء والدتك مفتاحا للشقة بحيث لا تدخلها إلا للضرورة ، كأن تكونوا مسافرين، أو عند حصول ضرر فادح كحريق مثلا ، ونحو ذلك من الحالات الاستثنائية .

وأما حال وجودك فيها، أو وجود زوجتك، أو عدم وجود أمر اضطراري كالذي ذكرنا : فالأصل ألا تستعمل المفتاح، بل تطرق الباب ، فإن فُتح لها، فذاك، وإلا رجعت؛ لقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) النور/ 27، 28

والذي نراه ألا تدع المفتاح مع والدتك إلا في حال السفر، فهذا أبعد للمشاكل التي تنتج عادة بين الأم والزوجة.

ولأن تقييد الأمر بالإذن والضرورة قد لا يفهم على وجهه الصحيح، والسلامة لا يعدلها شيء.

ثانيا:

مقتنيات الشقة إن كانت للزوجة، كالتي أحضرتها في جهازها، أو كتبها الزوج في ما يسمى بالقائمة ، أو جرى العرف على أنها من حق الزوجة في حال الانفصال : فهي ملك للزوجة، ويلزم إذنها قبل أخذ شيء منها.

وينبغي للزوجة أن تطيب نفسا بإعارة ما يمكن إعارته من أطباق ونحوها، وقد ذم الله تعالى من يمنع الماعون فقال: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) الماعون/4- 7

قال ابن كثير في تفسيره (8/ 495): " وقوله: ويمنعون الماعون أي: لا أحسنوا عبادة ربهم، ولا أحسنوا إلى خلقه ، حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ، ويستعان به، مع بقاء عينه ورجوعه إليهم…

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبيد المحاربي، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ وسعد بن عياض، عن عبد الله قال:

كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الماعون: الدلو، والفأس، والقدر، لا يستغنى عنهن" انتهى.

وإن كانت المقتنيات من خصوصيات الزوج ، وما يبقى على ملكه ، ولم يكتب في قائمة الزوجة ، ولم يجر العرف أنها ملكها عند الانفصال : فهذا إنما يُستأذن فيه الزوج ، لا الزوجة .

وينبغي أن يتفاهم الزوجان حول الأسلوب الأمثل في التعامل مع الأم ، ومراعاة شعورها دون هضم حق الزوجة، ولا إهدار خصوصيتها في بيتها ، وحقها فيه ، والعمل على تلافي أسباب المشاكل منعا لوقوعها ، والتعامل مع قد يقع منها بحكمة وروية ، ورفق وأناة .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الاسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android