ما حكم قول علي الحلال؟
حكم قول الرجل (علي الحلال)، وهل يقع به الطلاق؟
السؤال: 264243
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قول الرجل: "علي الحلال" من كنايات الطلاق، فيقع به الطلاق مع النية .
فإن لم ينو الطلاق لم يقع به شيء.
سئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله: " عمن قال: (علي السبيل ما أفعل كذا) ، فهل هو من ألفاظ الطلاق؟
(فأجاب) بقوله: بحث بعضهم أنه كناية ، فإن نوى به الطلاق عمل به ، وإلا كان لغوا.
وهو محتمل ؛ نظير ما لو قال: (علي الحلال) ؛ فإنه كناية ، وكذا هذا .
إلا أن يفرق ، بأن هذا اعتيد استعماله في الطلاق ، بخلاف (علي السبيل)، ومثله ، بالأولى : (علي الحق)" انتهى من الفتاوى الفقهية الكبرى (4/ 147).
وقال البجيرمي في حاشيته على الخطيب (3/ 495): " وقوله: "علي الحلال" : كناية ؛ إن نوى به الطلاق وقع ، وإلا فلا" انتهى.
ولا فرق بين "علي الحلال لأفعلن كذا، أو ما أفعل كذا" وبين "علي الحلال" فقط، فذلك من باب التعليق والحلف، وهذا من باب التنجيز، فمعني "علي الحلال" أي الحلال يلزمني، فإن نوى به الطلاق، وقع.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب