0 / 0
76,11710/09/2017

حكم صلاة الرجل بامرأة أجنبية

السؤال: 264460

في المسجد الموجود في الشركة ، أردت صلاة الظهر فإذا بزميلتي في العمل تدخل المسجد ، وأرادت الصلاة فطلبت منها الصلاة خلفي ، علما بأنها في منطقة مخصصة للنساء، و أنا في أخرى للرجال ، وتسمع صوتي عند التكبير ، فهل صلاتنا صحيحة ؟ هذا من جهة ، من جهة أخرى قبل البدء في الصلاة قمت بإقامة الصلاة ثم صليت بها ، هل يجب عليها إقامة الصلاة ثم أصلي بها ، أم علي أن أفعل الاثنين إذا ما أسقطنا هذه الحالة على رجل وزوجته ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

صلاة الرجل بامرأة ليست من محارمه فيها تفصيل:

فإن كان ذلك مع الخلوة : فهذا محرم.

وإن كان من غير خلوة : فهو مكروه.

قال النووي رحمه الله: ” قال أصحابنا : إذا أمَّ الرجل بامرأته أو محرم له , وخلا بها : جاز بلا كراهة ; لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة .

وإن أمَّ بأجنبية ، وخلا بها : حرم ذلك عليه وعليها , للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى .

وإن أمَّ بأجنبيات وخلا بهن : فقطع الجمهور بالجواز , ونقله الرافعي في كتاب العدد عن أصحابنا .

ودليله : الحديث الذي سأذكره إن شاء الله تعالى .

ولأن النساء المجتمعات لا يتمكن في الغالب الرجل من مفسدة ببعضهن في حضرتهن …

وأما الأحاديث الواردة في المسألة : فمنها : ما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إياكم والدخول على النساء , فقال رجل من الأنصار , أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت ” رواه البخاري ومسلم .

الحمو : قرابة الزوج , والمراد هنا : قريب تحل له ، كأخي الزوج وعمه وابنهما وخاله وغيرهم ، وأما أبوه وابنه وجده فهم محارم تجوز لهم الخلوة , وإن كانوا من الأحماء .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم ” رواه البخاري ومسلم .

وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر : ” لا يدخلن رجل بعد يومي هذا ، سرا ، على مُغِيبَة ، إلا ومعه رجل أو اثنان ” رواه مسلم .

المغيبة – بكسر الغين – : التي زوجها غائب, والمراد هنا غائب عن بيتها, وإن كان في البلدة . ” المجموع ” ( 4 / 173 ، 174 ) .

وقال في شرح منتهى الإرادات (1/ 277): ” (وكره أن يؤم) رجل امرأة (أجنبية) منه ، (فأكثر) من امرأة ، (لا رجلَ فيهن) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن خلوة الرجل بالمرأة ” ، ولما فيه من مخالطة الوسواس .

لكن إن كان مع خلوة : حَرُم.

وإن أم محارمه، أو أجنبيات معهن رجل، أو مُحَرَّمة : فلا كراهة؛ لأن النساء كن يشهدن الصلاة معه صلى الله عليه وسلم” انتهى.

ويجب الحذر من فتنة النساء، ومجانبة الاختلاط في العمل أو الدراسة، فإن ذلك باب شر كبير.

 ثانيا:

إذا أم الرجل امرأة ، فإنها تكون خلفه؛ لما روى البخاري (380) ومسلم (658) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : قُومُوا ، فَلِأُصَلِّ لَكُمْ . قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ .

قال الحافظ في الفتح : ” وَفِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: … تَأْخِير النِّسَاء عَنْ صُفُوف الرِّجَال , وَقِيَام الْمَرْأَة صَفًّا وَحْدهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا اِمْرَأَة غَيْرهَا ” انتهى.

 ثالثا:

إذا كان الإمام والمأموم داخل المسجد : لم يضر الفصل بينهما إذا كان المأموم يسمع تكبيره.

وإن كان المأموم خارج المسجد، لم يصح اقتداؤه بالإمام، إلا إذا كان يرى الإمام ، أو المأمومين، على خلاف بين الفقهاء  في ذلك.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم صلاة النساء في المساجد التي لا يرين فيها الإمام ولا المأمومين ، وإنما يسمعن الصوت فقط ؟

فأجاب : “يجوز للمرأة ، وللرجل أيضا : أن يصلي مع الجماعة في المسجد ، وإن لم ير الإمام ولا المأمومين ، إذا أمكن الاقتداء .

فإذا كان الصوت يبلغ النساء في مكانهن من المسجد ، ويمكنهن أن يقتدين بالإمام ، فإنه يصح أن يصلين الجماعة مع الإمام ؛ لأن المكان واحد ، والاقتداء ممكن ، سواء كان عن طريق مكبر الصوت ، أو عن طريق مباشر بصوت الإمام نفسه ، أو بصوت المبلغ عنه .

ولا يضر إذا كن لا يرين الإمام ولا المأمومين، وإنما اشترط بعض العلماء رؤية الإمام أو المأمومين ، فيما إذا كان الذي يصلي خارج المسجد …” انتهى من “مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين” (15/ 213).

وينظر جواب السؤال رقم (93369) .

وينظر في حكم المصليات التي في الشركات: جواب السؤال رقم (136661) ورقم (10268).

رابعا:

إذا أم الرجل امرأة فإنه يقيم الصلاة، وليس للمرأة أن تؤذن أو تقيم لرجل ، أو لرجال ، ولو كانوا محارمها.

قال في مغني المحتاج (1/ 323): ” (و) شرط المؤذن (الذكورة) ، ولو عبدا ، أو صبيا مميزا، فلا يصح أذان امرأة وخنثى ، لرجال وخناثى ، كما لا تصح إمامتهما لهم … وقضية كلامهم : أنه لا فرق في الرجال بين المحارم وغيرهم ؛ وهو كذلك” انتهى.

وقال الرملي في حاشيته على أسنى المطالب (1/ 129): ” (قوله ولا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال) .

مقتضى إطلاقه صحة إقامة المرأة والخنثى للرجال ؛ وليس كذلك.

وعبارة العباب: وكون المؤذن والمقيم : مسلما ، عاقلا ، ذكرا” انتهى.

وعليه : فلو صلى رجل بزوجته، فإنه هو الذي يقيم الصلاة.

وإذا صلت المرأة وحدها أو بنساء، ففي إقامتها خلاف، والمفتى به عندنا أنه لا يشرع لها أذان ولا إقامة.

وينظر: جواب السؤال رقم (20225) ورقم (26332) ورقم (146921).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android