نحن ٣ أخوة متزوجون ، ولنا أخت واحدة لم تتزوج بعد ، اشترى والدي في حياته ٣ شقق للأولاد الذكور ؛ كمساعدة لنا ، وخشي أن يشتري لأختنا ؛ بحجة أنها ستتزوج ، ويكون على زوجها توفير المسكن لها ، وكان يخشى أن تضيع شقة العائلة ، وتؤول إلى زوج الأخت ، لذا أوصى بألا نفرط في هذه الشقة ، حتى تظل مكان تجمع لنا ، وتكون لأختي دون إعطائها حرية البيع ، قبل وفاة الوالد بفترة وجيزة اشترى شقة أخرى وكتبها باسم أمي ، ولم يوصي بشيء فيها ، ثم توفي والدي ، وتبعته والدتي بعد ثلاثة أشهر ، وقبل أسبوع من وفاة والدتي وعند مناقشة موضوع الشقق اتفق الجميع على أن شقة معيشة الوالد والوالدة تكون هي بيت العيلة ، ولا تقسم ، ولا تباع ، وتكون بمثابة مكان تجمع لنا .
أما بخصوص الشقة الثانية التي كتبها والدي لوالدتي قبل وفاته فقد اختلفت فيها الرويات:
أخبرني أخي بأنه قد سأل والدتي صراحةً عن منحها لأختي فرفضت ؛ لخشيتها مما خاف منه والدي من ضياع الشقة ، أخبرني خالي بأنه قبل وفاة والدتي وأثناء مرضها تناقش معها عن الظلم الحاصل لأختى ، وإعطاء شقق للذكور فقط ، وإهمال البنت ، وأقنعها بذلك ، وأشهد على ذلك خالتي فوافقت على أن تهبها لأختى بعد أن تقوم من المرض ، ولكنها لم تفعل .
سؤالي الآن عن كيفية التعامل مع شقة والدتي بعد اختلاف الأقوال في وصيتها :
– هل نقسمها كميراث حسب الشرع ، وبناء على شهادة أخي بأن لا وصية لهذه الشقة ؟
– أم نعطيها لأختي حسب رواية خالي بخصوص وصية أمي ، علما بأن مبلغ الشقة كبير وأختي صغيرة السن ، ونخشى إساءة التصرف فيها ؟
– أم نكتب لها نصف الشقة من باب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتجنبا للشك في وقوع ظلم من أبي وأمي بعدم ترك أي شقة لأختي ، وبما أن كل ولد قد حصل على شقة كاملة ، فتكون لأختي نصف الشقة ويقسم النصف الباقي علينا نحن الأربعة قسمة شرعية ، وتظل شقة العائلة دون تقسيم كمكان لتجمعنا ؟
أعطى لكل ابن شقة ولم يعط البنت ومات وأرادت الأم أن توصي بشقتها لها
السؤال: 264659
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يجب على الوالد العدل فيما يعطيه لأولاده؛ لما روى البخاري (2446) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا ، فَقَالَ : (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟) قَالَ : لَا ، قَالَ : (فَارْجِعْهُ).
قال الشوكاني رحمه الله : “وهذه الأحاديث تدل على وجوب التسوية ، وأن التفضيل باطل ، جور ، يجب على فاعله استرجاعه ، وبه قال طاوس ، والثوري ، وأحمد ، وإسحق ، وبعض المالكية” انتهى من ” الدراري المضية شرح الدرر البهية ” (1/348).
والعدل : أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما في قسمة المواريث ، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال ( 22169 ) .
ولا عبرة بكون البنت ستتزوج، وقد تضيع شقتها، فإن هذا ينطبق على الميراث أيضا، فهل تمنع من الميراث لأجل ذلك؟ وهل هذا إلا مذهب أهل الجاهلية؟!
فإنهم كانوا يمنعون النساء من الميراث ، ولا يعطونه إلا للرجال البالغين .
ثانيا:
إذا مات الوالد ، وقد فاضل بين أولاده في العطية ، فإنه يجب إدخال العطايا في التركة ، وتقسيمها على جميع الورثة.
جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (16/216) : ” هل يجوز للوالد أن يسجل مزرعة لأحد أولاده ويترك باقي الأولاد ؟ والدي سجل لي مزرعة وترك أختي وأخاً صغيراً ، هل أنا أتكفل بهؤلاء الأبناء أم أتركهما ؟ .
الجواب: يجب على الوالد أن يسوِّي بين أولاده في العطية حسب الميراث الشرعي ، ولا يجوز له تخصيص بعضهم دون بعض ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه : (أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا، فقال : فأرجعه) متفق عليه .
وعليه : فيجب على والدك أن يعدل العطية التي حصلت منه لبعض أولاده، بأن يعطي كل واحد من أولاده مثل ما أعطى المذكور ، أو يسترجع العطية منه .
وإن كان والدك قد مات : فاقسم التركة بينك وبين بقية الورثة ، حسب الحكم الشرعي” انتهى ..
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ صالح الفوزان , الشيخ عبد العزيز آل الشيخ , الشيخ بكر أبو زيد .
ثالثا:
الشقة التي أعطاها والدك لوالدتك تقسم على جميع الورثة أيضا؛ لأن الوصية بها لم تثبت؛ إذ ما يدعيه خالك هو أنها أرادت أن توصي بها، أو تهبها لأختك إذا عوفيت، وذلك لم يحصل.
فتدخل الشقة في التركة وتقسم على الجميع.
وعليه : فإذا أعطيتم نصفها لأختكم، وتراضيتم ـ جميعا ـ على ذلك، والحال أنكم بالغون راشدون، فلا حرج، ولو كانت قيمة هذه الشقة أعلى أو أقل من قيمة شققكم.
والرشد: هو حسن التصرف في المال.
فإن لم تكن بالغة، أو رشيدة: وجب إعطاؤها نصف ما يأخذه الذكر ، دون نقصان؛ لأن تبرعها بشيء من نصيبها لا يصح.
وأما نصف الشقة الباقي : فيكون لجميع الورثة، ومنهم أختك ، لأنها أخذت نصفها الآخر مقابل الشقق التي أعطاها لكم والدكم .
ولا حرج في اتفاقكم على إبقاء شقة العائلة مشتركة بينكم دون تقسيم، إذا اتفقتم جميعا على ذلك، ومن طالب بقسمتها مستقبلا لزم الاستجابة لطلبه.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة