تنزيل
0 / 0
22,52927/01/2018

إذا أتم قراءة الفاتحة قبل الإمام فهل يؤمن ؟ أم ينتظر حتى يؤمن مع الإمام؟

السؤال: 265343

ذكرتم في فتواكم أن قراءة الفاتحة للمأموم واجبة في كل ركعة ، ولكن ما يحدث لي هو : أنني أنهي قراءة الفاتحة قبل الإمام فهل يجب علي التأمين بمجرد انتهائي من قراءة الفاتحة أم انتظار الإمام لأقول آمين بعد انتهائه من قراءة الفاتحة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية ، كما سبق بيانه .

في الفتوى رقم (26746).

وليس هناك وقت معيّن يقرأ فيه المأموم الفاتحة، وإنما إذا كان الإمام يسكت بعد الفاتحة ليترك مجالا للمأموم لكي يقرأ : فالأفضل أن ينصت المأموم حال قراءة الإمام ، ويقرأ حال سكوته .

وإن كان الإمام لا يسكت بعد الفاتحة : فإن المأموم له أن يقرأ الفاتحة متى شاء ، مع قراءة الإمام لها ، أو قبله ، أو بعده ، فقد يطيل الإمام في دعاء الاستفتاح ، فيجد المأموم فرصة لقراءة سورة الفاتحة .

سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ” متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام؟

فأجاب: يقرؤها إذا سكت الإمام، يقرأ الفاتحة الإمام ، فإذا سكت يقرؤها وقت سكوت الإمام .

فإن كان الإمام لا يسكت : يقرؤها في أي وقت ، ولا حرج، يقرؤها المأموم، وإن كان إمامه يقرأ ، يقرؤها، ثم ينصت ، سواء قبل الفاتحة أو بعد الفاتحة .

لكن إن كان الإمام له عادة يسكت ، يقرؤها المأموم في حال السكوت؛ جمعا بين المصلحتين بين قراءتها ، وبين الاستماع للإمام وقت القراءة ” انتهى. “فتاوى نور على الدرب” (12 / 336).

ثانيا:

إذا قرأ المأموم الفاتحة ، وأتم القراءة قبل أن يتم الإمام، فإنه يستحب له أن يؤمن بعد القراءة مباشرة، لوجود سبب التأمين.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ” يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين … ومعناه: اللهم استجب …

قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، وفي جميع الأحوال … ” انتهى، من “تفسير ابن كثير” (1 / 144 – 145).

ثم إذا انتهى الإمام من الفاتحة، أمّن مرة أخرى، لورود الأمر النبوي بذلك.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ، فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) رواه البخاري (780) ومسلم (410).

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ” دل هذا الحديث على أن الإمام والمأمومين يؤمنون جميعاً، وهذا قول جمهور أهل العلم. روي عن أبي بكر وعمر وابن عمر وأبي هريرة.

وقال عطاء: لقد كنت أسمع الأئمة يقولون على إثر أم القرآن: آمين، هم أنفسهم ، ومن وراءَهم، حتى إن للمسجد لَلَجَّةً.

وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.

وهو رواية المدنيين عن مالك واختيارهم ” انتهى، من “فتح الباري” (7 / 95).

فالحاصل؛ أنك تؤمِّن مرتين؛ بعد أن تتم الفاتحة، وبعد أن يتمها الإمام.

فإن توافق فراغك من قراءة الفاتحة ، مع فراغ الإمام : فلا حرج أن تجعل تأمينك تأمينا واحدا ، لقراءتك ، وقراءة الإمام .

قال النووي رحمه الله :

” قال البغوي فلو قرأ المأموم الفاتحة مع الإمام ، وفرغ منها قبل فراغه : فالأولى أن لا يؤمن حتى يؤمن الإمام .

وهذا الذي قاله فيه نظر ، والمختار ، أو الصواب : أنه يؤمن لقراءة نفسه ، ثم يؤمن مرة أخرى بتأمين الإمام .

قال السرخسي في الأمالي : وإذا أمن المأموم بتأمين الإمام ، ثم قرأ المأموم الفاتحة : أمن ثانيا لقراءة نفسه .

قال فلو فرغا من الفاتحة معا : كفاه أن يؤمن مرة واحدة ” . انتهى، من “المجموع” (3/373) .

وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :

“( وَيُسْتَحَبُّ لِقَارِئِهَا) وَلَوْ خَارِجَ الصَّلَاةِ (أَنْ يَقُولَ) بَعْدَ فَرَاغِهَا (آمِينَ) ، لِلِاتِّبَاعِ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ فِي الصَّلَاةِ .. وَقِيسَ بِالصَّلَاةِ خَارِجَهَا …
(وَ) أَنْ (يُقَارِنَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينُ الْإِمَامِ) ، لِخَبَرِ : إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . وَخَبَرِ إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ ، وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ ، فَوَافَقَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ . وَلَفْظُ مُسْلِمٍ فِي الثَّانِي : إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ آمِينَ .

فَظَاهِرُهُمَا الْأَمْرُ بِالْمُقَارَنَةِ ، بِأَنْ يَقَعَ تَأْمِينُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، وَالْمَلَائِكَةِ دَفْعَةً وَاحِدَةً .

وَلِأَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يُؤَمِّنُ لِتَأْمِينِ إمَامِهِ ، بَلْ لِقِرَاءَتِهِ، وَقَدْ فَرَغَتْ .

وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ : إذَا أَرَادَ التَّأْمِينَ .

وَيُوَضِّحُهُ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ: إذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَمَعْنَى مُوَافَقَتِهِ الْمَلَائِكَةَ : أَنَّهُ وَافَقَهُمْ فِي الزَّمَنِ . وَقِيلَ : فِي الصِّفَاتِ مِنْ الْإِخْلَاصِ وَغَيْرِهِ .

قَالَ : وَهَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةُ : قِيلَ هُمْ الْحَفَظَةُ . وَقِيلَ : غَيْرُهُمْ؛ لِخَبَرِ فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ .  وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ إذَا قَالَهَا الْحَفَظَةُ قَالَهَا مَنْ فَوْقَهُمْ حَتَّى تَنْتَهِيَ إلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّهُمْ الْحَفَظَةُ وَسَائِرُ الْمَلَائِكَةِ لَكَانَ أَقْرَبَ .

( فَإِنْ فَاتَهُ) قَرْنُ تَأْمِينَهُ بِتَأْمِينِ إمَامِهِ : (أَتَى بِهِ) أَيْ بِتَأْمِينِهِ (عَقِبَهُ) أَيْ عَقِبَ تَأْمِينِ إمَامِهِ .

فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ تَأْمِينَهُ، أَوْ أَخَّرَهُ عَنْ وَقْتِهِ الْمَنْدُوبِ : أَمَّنَ .

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَلَوْ قَرَأَ مَعَهُ وَفَرَغَا مَعًا : كَفَى تَأْمِينُ وَاحِدٍ .

أَوْ فَرَغَ قَبْلَهُ : قَالَ الْبَغَوِيّ : يَنْتَظِرُهُ . وَالْمُخْتَارُ ، أَوْ الصَّوَابُ : أَنَّهُ يُؤَمِّنُ لِنَفْسِهِ ، ثُمَّ لِلْمُتَابَعَةِ . وَمَحَلُّ اسْتِحْبَابِ تَأْمِينِ الْقَارِئِ : (مَا لَمْ يَشْتَغِلْ بِغَيْرِهِ) ؛ وَإِلَّا فَاتَ، وَإِنْ قَصُرَ الْفَصْلُ.” انتهى.

“أسنى المطالب” (1/154) .

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android