تنزيل
0 / 0

حكم قول : قبح الله وجهك .

السؤال: 265458

ماحكم قول قبح الله وجهك للزوجة ؟ وهل الحكم يستوي مع غيرها من الناس ؟ وهل الحكم يشمل الكفار؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

روى البخاري في “الأدب المفرد” (172): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا تقُولُوا: قَبَّح الله وجْهَهُ )، وحسنه الألباني في “صحيح الأدب المفرد” (ص 85) .

وقد نص على علة هذا النهي في رواية أخرجها الإمام أحمد في “المسند”  (12 / 382) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، وَلَا يَقُلْ: قَبَّحَ اللهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ )، وحسن إسناده الألباني في “السلسة الصحيحة” (2 / 519).

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في “السنة” (498)، وغيره، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا تُقَبِّحُوا الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ ) وهذا حديث اختلف أهل العلم في صحته، وممن صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

” وقال حرب الكرماني في “كتاب السنة” سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وقال إسحاق الكوسج سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح ” انتهى. “فتح الباري” (5 / 183).

وينظر : “مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه” للكوسج (15/87) .

وصرح شيخ الإسلام ابن تيمية في “بيان تلبيس الجهمية” (6 / 447 – 448): أن أدنى أحواله أن يكون حسنا.

وفي الفتوى رقم (20652) ورقم (21949) قد تم بسط معنى ( فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ )، فيحسن مراجعتها للأهمية.

فحكم النهي متعلق بمعنى ؛ وهو : أن هذا الوجه مكرم فلا يهان؛ لكرامة الصورة التي خلق الله عليها آدم عليه السلام وشرّفه بها.

وهذا المعنى موجود في وجه الكافر في الدنيا ، كما هو موجود في وجه المسلم، فيكون الحكم شاملا لجميع الآدميين؛ كما هو مقرر عند أهل العلم: أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

” ومن الأصول -المستنبطة من الكتاب والسنة-: قولهم: “الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً” .

فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم ” انتهى. “رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة” (ص 105).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

” النهي عن ضرب الوجه وتقبيحه عام في جميع الآدميين ” انتهى. “بيان تلبيس الجهمية” (6 / 582).

ثانيا:

تقبيح وجه الزوجة داخل في النهي السابق، بلا إشكال ؛ فإذا كنا قد قررنا أنه لا يشرع تقبيح وجه الكافر ؛ فكيف بوجه الزوجة والعشير ؟!

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصها ، بالذكر في هذا الحكم ، تنبيها على هذا الخطر ، ألا تجر الملاحاة بين الزوجين إلى الوقوع فيما نهى الشرع ، أو التساهل فيما لا يشرع من القول .

فعن معاوية بن حيدة، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نِسَاؤُنَا؛ مَا نَأْتِي مِنْهُنَّ وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: ( ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ، وَأَطْعِمْهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَاكْسُهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تُقَبِّحِ الْوَجْهَ، وَلَا تَضْرِبْ ) رواه أبو داود (2143)، وصححه الألباني في “صحيح سنن أبي داود” (1 / 596).

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android