0 / 0
3,87722/03/2018

زوجها يضربها ولا ينفق عليها ولا يوجد قاض مسلم في بلدها

السؤال: 265694

أنا من المسلمين الجدد ، وقد تزوجت من رجل من جنسية عربية، وأريد الطلاق منه ؛ لأنه لا ينفق علي ، ويضربني ، ويغازل النساء ، ويتحدث معهن ، ويهدنني بالشرطة ، ويهينني كل الوقت ، ويجبرني على الخروج من المنزل للعمل ، وقد نقض الأيمان التي حلفها ، وقد سألت إمام المسجد عندنا ليسرع عملية الانفصال ، ولكنه دائمًا يؤجل الموضوع ، ولا يرد على مكالماتي ، حيث أتواصل معه بهذا الشأن منذ عدة أشهر ، على الرغم من سماعه لقصص سيئة عن زوجي من العديد من الأشخاص، لذا أرجوكم أخبروني إن كان يجوز لي فسخ زواجي بنفسي ؛ بما أن زوجي لا يقوم بواجباته ، وحنث في كل الأيمان التي قطعها لي ، وإمام المسجد يتجاهلني ؟ وكيف يمكنني الانفصال عن زوجي لوحدي ، فأنا خائفة بشدة من التهديدات المستمرة التي يهددني بها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

إذا لم ينفق الزوج على زوجته، أو كان يضربها، جاز لها طلب الطلاق، وإن أبى أن ينفق عليها، ألزمه القاضي بطلاقها ، فإن لم يفعل أوقع القاضي الطلاق بنفسه ، دفعا للضرر عن الزوجة.

جاء في “الموسوعة الفقهية” (41/ 66):

” واختلفوا فيما لو أعسر الزوج ، ولم ترض زوجته بالبقاء معه ، في حقها في طلب التفريق بينها وبينه على قولين:

القول الأول: ليس لها طلب التفريق، وليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها، وبهذا قال ابن شبرمة وحماد بن أبي سليمان وعطاء والزهري والحسن وابن أبي ليلى وغيرهم، وإليه ذهب الحنفية…

القول الثاني: للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها ، لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق الحاكم بينهما.

وإليه ذهب المالكية، وهو الأظهر عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة .

وهذا التفريق فسخ عند الشافعية والحنابلة، وطلاق رجعي عند المالكية، وهذا مروي عن عمر وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وإسحاق وأبو ثور وغيرهم” انتهى.

وإذا كان هذا في حال إعسار الزوج، ففي حال يساره وامتناعه من النفقة أولى.

فإذا وجد القاضي المسلم ، فإنه يأمر الزوج بالنفقة والإحسان، فإن امتنع من النفقة أو كان معسرا، وأرادت الزوجة التفريق : فرق بينهما.

ثانيا:

إذا لم يوجد قاضٍ مسلم فإن جماعة المسلمين يقومون مقامه، وذلك كإمام الجامع الكبير ، ومسئول المركز الإسلامي، فتعرضين أمرك عليهم، ويستدعون زوجك ويسمعون منه، فإن استمر على ما هو عليه، فرقوا بينكما.

فإن امتنع إمام المسجد ، فانظري جهة أخرى مسئولة عن المسلمين في بلدك.

وليس لك أن تفسخي النكاح من جهتك ، بحال.

قال العدوي في حاشيته على “كفاية الطالب الرباني” (2/ 133) : ” وجماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك، وفي كل أمر يتعذر الوصول إلى الحاكم ، أو لكونه غير عدل.

وأما من لم يثبت عسره ، وهو مقر بالملاءة ، وامتنع من الإنفاق والطلاق : فإنه يعجّل عليه الطلاق على قولٍ، ويسجن حتى ينفق عليها على آخر.

فإن سجن ولم يفعل : فإنه يعجل عليه الطلاق ” انتهى.

ويكفي في صيغة التطليق ما يدل عليها ، مثل: حكمنا بطلاق فلانة من زوجها فلان، لعدم نفقته عليها ونحو ذلك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android