تنزيل
0 / 0
2,75327/01/2018

يضم ماله مع مال امرأته ويزكيهما، فهل يزكي ديونها عليه أيضا ؟

السؤال: 265838

في كل عام من شهر رجب أقوم بحساب كل الأموال التي لدي ، وأموال الزوجة ، وما أدين به من مال لزوجتي ، ومؤخر الصداق الذي لم أدفعه لها ، وأقوم بدفع زكاة أموالنا .
وسؤالي : هل أخرج الزكاة عن الدين الذي علي لزوجتي ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الديون التي للمرأة على زوجها ، أو غيره : لها حالان :

– إذا كان الزوج مليئا “غير معسر ولا مماطل” ، يمكن استيفاء الدين منه عند طلبه ، فتجب زكاته كل عام ، لأنه في حكم المال الذي بيد صاحبه ، فهذا الدين يحتسب في الزكاة ويجب أن تزكّي عنه .

– وإن لم يكن الزوج مليئا ، فلا يحتسب هذا الدين من الزكاة ، ولا يلزم الزوجة أن تخرج عنه زكاةً ، لكن إن قبضته فالأحوط لها أن تخرج زكاته عن عام واحد فقط ، وإن كان قد بقي في ذمة الزوج عدة سنوات .

وكذلك (المؤخر) الذي لا تأخذه المرأة إلا بعد المفارقة ؛ لا زكاة عليها فيه ، لأنها لا تستطيع أن تطالب به في حال استمرار الزوجية ، وإذا أخذت بالأحوط ودفعت زكاته لسنة واحدة إذا قبضته كان ذلك أحسن .

ينظر جواب السؤال (93780) ، (84005) .

هذا مع التنبيه إلى أن مال الزوجة ، إذا لم يبلغ النصاب بمفرده : فلا تجب فيه الزكاة ، ولا يلزم ضمه إلى المال عند إخراج الزكاة ، لأن لها ذمة مستقلة في مالها .

وإذا بلغ النصاب ، وجبت فيه الزكاة ، ولو لم يكن للزوج مال ، أو كان ماله لا يبلغ النصاب بمفرده .

وكذا مال الزوج إذا لم يبلغ النصاب بمفرده : فلا زكاة فيه أيضا .

والخلاصة :

يجوز لك أن تضم مالك ومال زوجتك وما لها من ديون عليك فتخرج الزكاة من الجميع ، إلا إن كنت معسرا فلا يلزم إخراج الزكاة عن الدين .

وكذا الصداق المؤخر ؛ لا يجب إخراج الزكاة عنه إذا كان الزوج فقيرا ، أو كان العرف جاريا بأن هذا المؤخر لا تستحقه المرأة إلا إذا حصلت الفرقة بينها وبين زوجها إما بالطلاق وإما بالموت .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android