0 / 0

هل للزوجة إزالة مانع الحمل دون علم الزوج ؟

السؤال: 266195

زوجي مهندس ، ، ومن نفس سني ، ويعمل في مدينة سياحية، وأنا أقيم مع والدتي ووالدي في العاصمة، رزقنا الله بطفلة في السادسة من عمرها الآن، ولكن زوجي تأخذه مظاهر الدنيا ، وكل حياته في الجيم ، وأنواع الأطعمة ، وأنواع الرياضة ، والملابس الغالية ، والترفيه ، والحياة الفارهة المتكلفة ، ولا يشغل باله حال ابنتنا الآن ، أو غدا ، أو عندما تكبر ، أو كيف نريدها أن تعيش ، وأن تكون ، وأعلم أن له ميزانية خاصة لطعامه ، حيث لا يأكل إلا المستورد ، ولكن لا أتكلم ؛ حيث إنه يكفيني ما يعطيني من المال ، بالرغم من أنه لابد من الادخار لابنتنا ، وللمستقبل ، ونحتاج إلي شقة أكبر مما نحن فيها الآن ، أريد أن أنجب طفلا آخر ؛ لكي يكونوا سندا لبعض في الدنيا بعد مماتنا، لم أسأله ، ولكن أعلم أنه سيرفض خوفا من زياده المصاريف ، واختلال ميزانيته الخاصة بالرياضة ، والطعام ، وقوامه الممشوق ، وزياده أعباء الأبوة، ففكرت في أن أذهب لدكتورة النساء ، وأخلع وسيلة منع الحمل دون علمه ، واترك الحمل ليحدث بأمر الله ، وكأن الوسيلة سقطت دون أن ألتفت لهذا ، وأنه أمر الله تعالى ، ورزق من الله تعالى ، أرجو الإفادة أفعل أم لا ؟ وهل هذا حرام أم لا ؟ فلا أريد أن أنجب طفلا لا يبارك فيه الله تعالى ؛ لأني سلكت طريقا يغضب الله تعالى .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من مقاصد النكاح في الإسلام وجود النسل وتكثير الأمة، وقد روى أبو داود (2050) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ ) صححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” (1805).

وتأخير الحمل خشية عدم القدرة على الإنفاق على الأولاد فيه سوء ظن بالله تعالى؛ لأن الله عز وجل قد تكفل برزقهم فقال: ( نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ) الإسراء / 31 .

كما أن كثرة الأولاد رغَّبت فيه الشريعة، والمؤمن يحسن ظنه بربه تعالى أنه هو الرزاق.

ولو اعتمد الناس على هذا التخوف ، لقلت الذرية ، وحصل ما يضاد رغبة الشارع من تكثيرها.

والإنجاب حق مشترك بين الزوجين، وليس للزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها.

قال ابن قدامة رحمه الله : ” ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها.

قال القاضي: ظاهر كلام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل…

لما روي عن عمر – رضي الله عنه – قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه الإمام أحمد، في ” المسند ” وابن ماجه.

ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها” انتهى من “المغني” (7/ 298).

فيؤخذ من هذا : أن الزوج ليس له أن يجبر الزوجة على عدم الإنجاب .

وعليه ؛ فليس للزوج منع زوجته من الحمل، ولها أن تنزع وسيلة منع الحمل دون علمه .

لكن  ينبغي أن يتم الإنجاب بعد التشاور والتفاهم، وإزالة الوهم المتعلق بالرزق ، حتى لا يؤدي حصول الحمل إلى نزاعات قد كنت في غنىً عنها ، وربما يشق عليه تحمل تبعاتها .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android