تزوجت بطريقة شرعية دون توثيق والزوج غاب ولم أعد اعرف أخباره. كيف أحصل على الطلاق من هذا الزواج في حالتي هذه؟ أرجو الرد فأنا في محنة بسبب هذا الموضوع وشكرا.
شروط التطليق على الزوج الغائب .
السؤال: 266522
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يصح النكاح إذا استوفى أركانه وشروطه، ولو لم يوثق في الجهات الرسمية، لكن هذا التوثيق واجب لحفظ حقوق الزوجين وأولادهما.
ثانيا:
إذا غاب الزوج أكثر من ستة أشهر، وتضررت الزوجة بغيابه، لعدم النفقة، أو لأجل الفراش، فلها رفع الأمر للقاضي الشرعي، ليطلقها.
وكون نكاحك ليس موثقا لا يمنع من ذلك، فإنك ترفعين أولا دعوى لإثبات الزوجية، وتقيمين البينة عليها بشهادة شاهدين .
فإذا ثبتت الزوجية لدى القاضي، أمكنك إثبات الغيبة، وطلب الطلاق.
وفي “الموسوعة الفقهية” (29/63):
” فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة بغير عذر ، كان لها طلب التفريق منه . فإذا كان تركه بعذر لم يكن لها ذلك [هذا مذهب الحنابلة].
أما المالكية ، فقد ذهبوا إلى أن الرجل إذا غاب عن زوجته مدة ، كان لها طلب التفريق منه ، سواء أكان سفره هذا لعذر أم لغير عذر ، لأن حقها في الوطء واجب ” انتهى بتصرف .
وإذا كانت الزوجة في بلد ليس به قضاء شرعي، فإنها ترفع الأمر إلى من يقوم على الجالية أو للمركز الإسلامي.
قال الدسوقي رحمه الله: ” (تنبيه) من جملة أمر الغائب : فسخ نكاحه لعدم النفقة ، أو لتضرر الزوجة بخلو الفراش، فلا يفسخ نكاحه إلا القاضي . ما لم يتعذر الوصول إليه [يعني إلى القاضي] حقيقة ، أو حكما، بأن كان يأخذ دراهم على الفسخ ؛ وإلا : قام مقامه جماعة المسلمين كما ذكر ذلك شيخنا العدوي” انتهى من حاشية الدسوقي (3/ 302).
ثالثا:
لا يطلق القاضي على الغائب حتى يراسله، إن كان له عنوان معروف، فإن لم يكن له عنوان : أمر بإعلان ذلك في الصحف ، أو وسائل التواصل الاجتماعي ، متى كان ذلك ممكنا ، أو نحوها ، مما يحق القصد من إعلانه ، بحسب الحال ، واجتهاد القاضي في ذلك ، ويحدد القاضي مدة، فإن لم يأت الزوج: طلق عليه.
جاء في الموسوعة الفقهية بيان شروط التفريق بالغيبة كما يلي:
“يشترط في الغيبة ليثبت التفريق بها للزوجة شروط، وهي:
أ – أن تكون غيبة طويلة، وقد اختلف الفقهاء في مدتها:
فذهب الحنابلة إلى أن الزوج إذا غاب عن زوجته مدة ستة أشهر فأكثر: كان لها طلب التفريق عليه ، إذا تحققت الشروط الأخرى …
وذهب المالكية في المعتمد عندهم، إلى أنها سنة فأكثر، وفي قول للغرياني وابن عرفة أن السنتين والثلاث ليست بطول، بل لا بد من الزيادة عليها، وهذا مبني منهم على الاجتهاد والنظر.
ب – أن تخشى الزوجة على نفسها الضرر بسبب هذه الغيبة، والضرر هنا هو خشية الوقوع في الزنى كما نص عليه المالكية، وليس اشتهاء الجماع فقط، والحنابلة وإن أطلقوا الضرر هنا إلا أنهم يريدون به خشية الزنى كالمالكية.
إلا أن هذا الضرر يثبت بقول الزوجة وحدها، لأنه لا يعرف إلا منها، إلا أن يكذبها ظاهر الحال.
ج – أن تكون الغيبة لغير عذر، فإن كانت لعذر كالحج والتجارة وطلب العلم لم يكن لها طلب التفريق عند الحنابلة.
أما المالكية فلا يشترطون ذلك كما تقدم، ولهذا يكون لها حق طلب التفريق عندهم، إذا طالت غيبته ، لعذر أو غير عذر على سواء.
د – أن يكتب القاضي إليه بالرجوع إليها أو نقلها إليه أو تطليقها ويمهله مدة مناسبة، إذا كان له عنوان معروف، فإن عاد إليها، أو نقلها إليه ، أو طلقها : فبها .
وإن أبدى عذرا لغيابه : لم يفرق عليه عند الحنابلة ، دون المالكية .
وإن أبى ذلك كله، أو لم يرد بشيء ، وقد انقضت المدة المضروبة، أو لم يكن له عنوان معروف، أو كان عنوانه لا تصل الرسائل إليه : طلق القاضي عليه بطلبها” انتهى من الموسوعة الفقهية (29/ 63).
والحاصل : أن المرجع في ذلك للقاضي الشرعي، أو من يقوم مقامه عند عدمه، فينظر في مدة الغيبة، وطريقة البحث عن الزوج، وكيفية الإعلان، وذلك بعد ثبوت الزوجية لديه.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب