0 / 0
10,15201/07/2017

حكم جدولة الدين لتقليل المستقطع الشهري

السؤال: 267003

بعد الهيكلة الجديدة لرواتب موظفي للدولة ، بعض الموظفين مقترض من البنوك التجارية تمويلا ، أو شراء عقار ، إلاّ أن نسبة الاستقطاع الشهري أصبحت لا تتناسب مع المتبقي من الراتب ، فللعميل حق القيام بجدولة راتبه ؛ ليتناسب الاستقطاع الشهري مع الراتب ، فيقوم البنك بإبرام عقد جديد تضاف عليه مدّة جديدة مع زيادة في المبلغ ، وتقليص في الاستقطاع الشهري ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا يجوز الاقتراض بالربا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 – 279.

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) .

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): ” وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف – كما قال ابن مسعود – أو حبة واحدة” انتهى.

والواجب على من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله تعالى، وألا يدخل في معاملة ربوية أخرى لجدولة دينه، فإن هذا ذنب يضاف إلى الذنب الأول.

ثانيا:

تحرم جدولة الدين ، بما يفضي إلى زيادة الدين ، مقابل زيادة المدة ؛ وذلك من ربا الجاهلية.

جاء في قرارات مجلس ” المجمع الفقهي الإسلامي ” برابطة العالم الإسلامي بشأن فسخ الدين في الدين ما نصُّه :

“يعدُّ من فسخ الديْن في الديْن الممنوع شرعاً : كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين ، مقابل الزيادة في الأجل ، أو يكون ذريعة إليه .

ويدخل في ذلك الصور الآتية :

=  فسخ الديْن في الديْن عن طريق معاملة بين الدائن والمدين ، تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين ، من أجل سداد المديونية الأولى ، كلها أو بعضها . ومن أمثلتها : شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ، ثم بيعها بثمن حالٍّ من أجل سداد الدين الأول ، كله أو بعضه ؛ فلا يجوز ذلك ، ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى ، بشرط أو عُرف أو مواطأة أو إجراء منظم ، وسواء في ذلك أكان المدين موسراً أم معسراً ، وسواء أكان الديْن الأول حالاًّ أم مؤجلاً يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة ، وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول أم كان اتفاقاً بعد ذلك ، وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين .

ويدخل في المنع ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن ، إذا كان بترتيب من الدائن نفسه ، أو ضمان منه للمدين ، من أجل وفاء مديونيته” انتهى  .

قرار رقم : 104 ( 3 / 18 ) .

وجاء في “المعايير الشرعية” ص 116: ” لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين ، مقابل زيادة في مقداره (جدولة الدين)، سواء كان المدين موسراً أم معسراً” انتهى.

وعليه : فالمعاملة المذكورة غير جائزة ، ما دامت ستؤدي إلى زيادة الدين.

وأما جدولة الدين ، بزيادة المدة، مع ثبات مبلغ الدين : فلا حرج فيه، وهو نوع من الإنظار والإحسان.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android