أنا أعمل محاسبا في أحد الجهات الحكومية ، وفي بعض الأحيان تأتيني معاملة قرض من البنك لأحد الموظفين الذين يعملون لدينا في المنشأة ، ويتم بعدها إدخال القسط ، وإرسال المبالغ شهريا إلى البنك ، مع إننا لا ندري بالفوائد التي بين البنك والموظف ، حيث يشعرنا البنك بأن نستقطع مبلغا معينا من راتب الموظف حتى يتم إِشعار من البنك بوقف القسط للموظف ، فماحكم هذا العمل ؟
حكم قيام المحاسب باستقطاع جزء من راتب الموظف وإرساله إلى البنك الربوي لسداد القرض
السؤال: 267314
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يحرم على الموظف الاقتراض بالربا، ويحرم على المحاسب وغيره إعانته على ذلك، ككتابة الطلب له، أو إعطائه كشفا بالراتب ليقترض به، ونحو ذلك مما فيه إعانة على إنشاء القرض الربوي.
وينظر: جواب السؤال رقم : (8967)
ثانيا:
إذا تم الاقتراض بالربا، وطُلب من المحاسب استقطاع شيء من راتب الموظف لصالح البنك، فلا حرج عليه في ذلك؛ لأنه لا إعانة هنا على القرض الربوي الذي تم، بل إعانة على السداد، وسداد أصل الدين واجب شرعًا ، وسداد الفائدة لابد منه للموظف؛ منعا للمساءلة ، لأنه لن يستطيع التهرب من سدادها ، فإعانته على السداد –بنوعيه- ليس إعانة على المعصية.
فينبغي التنبه للفرق بين الإعانة على إنشاء القرض الربوي، وبين الإعانة على سداده.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة