0 / 0
12,77617/04/2017

زوجها يؤذيها ويجبرها على العمل ويأبى طلاقها ولا يوجد قضاء شرعي في بلدهم.

السؤال: 267869

مشكلتي أن زوجي من خمس سنوات وهو قد تغير علي وأصبح عنيفا ويرسلني لأدفع الفواتير وأتعامل مع الرجال وهو يجلس على النت حتى أنه اضطرني لأعمل في شركة مع الرجال لأصرف على أولادي لأنه هو مشغول على النت مما أدى إلى تحرش الرجال بي وملاحقتهم ومحاولة إيذائي مما اضطرني لأغير مكاني لعدة مرات وتعرضت للأذى الجسدي منه وأنا أعلم أن الطلاق شيء مذموم والأحاديث التي ذكرت في نهي المرأة عن طلب الطلاق إلا لبأس ، وقد نالني بأس شديد منه مع العلم أنه جبرني على مجامعتي بالدبر وحاولت ردعه مرارا وحاولت كثيرا إعطاءه الفرص ولكنه وصل به الأمر أنه عندما علم أني قررت الفراق اتصل بأهلي وأهله ورماني بعلاقات محرمة وهددني أنه سيزور لي صور مع شباب شنيعة المنظر وينشرها مما أدى إلى كرهي له بشدة ؛ لأن الله شاهد على أنني لم أقترف الحرام مع أحد مع كل التحرشات التي لاحقتني مع تقصيره من الناحية الرومانسية وفقدي للحنان والعطف منه ونحن الآن نعيش في بلاد كافرة وأريد الطلاق وهو رافض بتاتا وقد شرحت حالي للمشايخ وقالوا لي بحقي لطلب الطلاق، ولكن الآن أنا أواجه مشكلة أن زوجي لا يرضى بطلاقي والبلاد التي نحن فيها إذا لم يطلق هو سيطول الأمر لسنة فأكثر ووضع بلدي خطير ولا استطيع الذهاب اليه لأطلب الطلاق هناك وأنا في حيرة من أمري ماذا أفعل؟ فأسئلتي: هل أستطيع أن أوكل شيخ هنا ليطلقني منه وهل هذا يكون شرعا أن الشيخ ينيب عن القاضي ويطلقني منه؟ وإن كان جائزا فهل إذا ما انتهيت من عدتي أصبح حرة منه؟ وإن كنت في أوراق المحاكم على ذمته؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز للمرأة سؤال الطلاق إلا لعذر؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وما ذكرت من تقصير زوجك في النفقة عليك، وإلجائك إلى العمل المختلط، وتعريضك لتحرش الرجال وأذاهم، وإساءته في معاملاتك، وإجبارك على الوطء المحرم : كل واحد من ذلك يعتبر عذرا يبيح الطلاق ؛ فكيف إذا اجتمعت ؟!

وإذا أبى الزوج الطلاق، ولم يوجد قاض شرعي يُرفع الأمر إليه : فإنك ترفعين قضيتك للمركز الإسلامي ، أو المسئولين عن الجالية الإسلامية في مكان إقامتك ، فيدعون زوجك إلى طلاقك، فإن أبى : طلقوا عليه. ويقومون مقام القاضي الشرعي في ذلك .

وقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية ، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004 م على : ” أنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق، أو دفع مظلمة ، في بلد لا تحكمه الشريعة ، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة ، لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة ، والاقتصار على المطالبة به، والسعي في تنفيذه “.

وجاء فيه : ” المحور السابع : مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام:

بَيَّن القرار أنه : إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا، فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية. أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق : فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه ، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة .

وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية : لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية .

فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني : فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية ، وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم ، لإتمام الأمر من الناحية الشرعية .

ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية ، وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق ” انتهى.

ومنه تعلمين: أنه لا يكفي القضاء المدني لتطليقك من زوجك، لأن حكم القاضي الكافر غير معتبر باتفاق العلماء ، وأنه لا يكفي رجوعك إلى شيخ ليطلقك، بل يحتاج الأمر إلى جهة لديها طلبة علم مؤهلين ليتحققوا مما ذكرت، ويتولوا تطليقك ، وهو ما يعرف بالمراكز الإسلامية في بلاد الغرب .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android