هل يجوز لي أن اشتري مواد معينة ، مثل : الخرسانة ، أو الاسفلت ، لنفرض أن سعر المتر 40 ريالا ، فهل يجوز لي أن أبيعه بسعر 45 ريالا بنفس اسم التاجر الذي اشتريت منه ؟
علماً إنه موافق على ذلك ، وقد عرضت السعر على الزبون وقد وافق الزبون على السعر المعروض عليه ، ولكن أنا قد دفعت قيمة جزء من البضاعة إلي التاجر الذي اشتريت منه ، وعندما يتم توريد كامل البضاعة إلى الزبون يدفع الزبون قيمة كامل البضاعة إلى التاجر ، ثم يخصم التاجر المبلغ الذي دفعه له ويعطيني ما تبقى لي من المبلغ ، علماً إنني لا أستطيع أن أبيع المواد باسمي ، وذلك بأنني لست من أهل البلد التي أعيش فيها ، حتى أملك سجلا تجاريا ، أرجو إفادتي .
يشتري بضاعة ويسوقها باسم التاجر الذي اشتراها منه ويوكله في قبض الثمن .
السؤال: 267918
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
البيع بهذه الطريقة غير جائز لسببين :
الأول : أنك تبيع الخرسانة قبل أن تشتريها – فعليا – من التاجر ، وهذا يعني أنك تبيعها قبل أن تمتلكها ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ روى النسائي (4613) وأبو داود (3503) والترمذي (1232) عن حكيم بن حزام قال : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ : ( لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي .
الثاني : أننا لو افترضنا أنك قد ملكت السلعة ، واشتريتها من التاجر قبل أن تبيعها ، فإنك تبيعها قبل حيازتك لها ، ونقلك لها من مستودعات التاجر إلى حيازتك الخاصة ، لأنها تذهب من التاجر إلى الزبون مباشرة ، وهذا يعني أنها لم تدخل في ضمانك ، وقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رِبْح مَا لَمْ يُضْمَنْ) رواه الترمذي (1234) وحسنه الألباني في “إرواء الغليل” (1386) .
وينظر جواب السؤال (39761) .
لكن : بإمكانك أن تكون وكيلا للتاجر ، وتتفق معه على أن تسوّق له بضاعته ، على أنك إن بعت بأكثر من الثمن المحدد ، فالزيادة لك ، فهذه الصورة جائزة . لكن من غير أن تدفع مقدما ، ولا تدفع شيئا ، لأنك لا تشتري البضاعة لنفسك ، إنما تسوقها لمصلحة التاجر ، وهي في ملكه ، ومن ضمانه .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (5/86) : ” إذا قال : بع هذا الثوب بعشرة ، فما زاد عليها فهو لك صح ، واستحق الزيادة ، وقال الشافعي : لا يصح .
ويدل لصحة هذا : أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا ، ولأنه يتصرف في ماله بإذنه ، فصح شرط الربح له ، كالمضارب والعامل في المساقاة ” انتهى .
وينظر جواب السؤال (121386) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة