0 / 0

تسأل : كيف تكتب وصيتها ؟

السؤال: 269124

أنا سيدة متزوجة ، أعيش مع زوجي فقط ، وليس لدي أبناء وـ الحمد لله على كل حال ـ ، والداي متوفيان ، ولي إخوة ، وأخوات متزوجون ، أجدادي وجداتي متوفون ، ولي أعمام ، وأخوال من ذكر ، وأنثى ، أملك بعض الذهب والفضة ، وأشيائي الخاصة ؛ كالملابس ، والكتب ، بما فيها كتاب الله ، وحسابي به مصروفي الشهري ، أريد أن أكتب وصيتي ، لكن في مثل حالتي لا أعرف كيف ، ولا ما أتطرق إليه ، ولا من هم الورثة . فهل يمكنني أن أخصص وصيتي إلى زوجي ـ حفظه الله ـ أي أن أكتبها باسمه ، وأن يفتحها ويقرأها هو ؟ لأنني أريد أن أكتب إليه أشياء أخرى إضافة إلى التركة ، مثلا : أشياء لم أستطع أن أخبره بها لحد الساعة ، كأن يحسن الظن بي إن وجد أو سمع بشيء بعد وفاتي ؛ لأنه يشكو من صمتي ، وقلة كلامي ، وغموضي ، هذا لأنني أحيانا أخفي عنه أشياء أحسبها تجنّبنا من خلق مشاكل ، أو فتن مع باقي أفراد العائلة ، والله أعلم بنيتي ، أرجو أن أكون قد وفقت في طرح تساؤلي ، وأن أجد إجابة شافية وافية من فضلكم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الوصية نوعان :

وصية واجبة : وهي الوصية ببيان ما عليك من حقوق ليس لدى أصحابها ما يثبتها ، كدين أو أمانات مودعة عندك ، فالوصية هنا واجبة لبراءة ذمتك  .

ووصية مستحبة : وهي التبرع المحض ، كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل ، لغير وارث ، قريبٍ أو غيره ، وكذا الوصية في أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير . ينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/264) .

وللإنسان أن يوصي أهله ببعض الأمور المتعلقة بجنازته ، كمن يغسله ومن يصلي عليه ونحو ذلك ، وأن يوصيهم بتجنب النياحة وغير ذلك من المنهيات .

ويدل لذلك ما رواه مسلم (121) أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وهو في سياق الموت : (فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ) .

ينظر جواب السؤال (69827) ، (10447) .

وكذا لو أوصت المرأة زوجها بإحسان ظنه فيها ، والاعتذار عن بعض ما كان منها تجاهه ، وتطلب منه المسامحة ؛ فليس هناك صيغة معينة للوصية بهذا ونحوه ، بل كل إنسان يوصي بما يناسب حاله وحال أهله ، وما له وما عليه من الحقوق ، ، وله أن يأتمن عليها من شاء ليفتحها بعد وفاته .

ولا يجوز أن توصي لزوجك بشيء من التركة ؛ لأن له ميراثه الشرعي في تركتك ، إن مت قبله؛ وقد كتب الله عز وجل للزوج من مال زوجته إن هي ماتت : نصف تركتها إن لم يكن لها ولد .

وقد أعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه ؛ فلا وصية لوارث .

وبما أن والديك قد ماتا ، فإن الباقي من التركة بعد نصيب الزوج ، يجب أن يقسم بين إخوتك للذكر مثل حظ الأنثيين .

وينظر جواب السؤال (106236) .

وما يدري الإنسان متى يموت ، وكم من صحيح مات من غير علة ، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر .

والواجب عليك الإحسان إلى زوجك ومعاشرته بالمعروف ، واجتناب المبالغة في الكتمان والغموض ؛ لئلا تفتر العلاقة بينك وبين زوجك ، وتضعف المشاركة والمسامرة بينكما ، ويتعود كل منكما على الانعزال عن الآخر .

وكما أن مكاشفة الزوج بكل شيء تؤدي إلى الخلاف والشقاق ، فكذلك المبالغة في الغموض ، وقلة المسامرة بينكما من مخاطره ما ذكرنا آنفا ، بل ربما يؤدي إلى الشك والريبة .

والتوسط في مثل ذلك : حسن محمود .

والنصيحة لك أن لا تؤجلي هذا الاعتذار وطلب المسامحة إلى ما بعد الوفاة .

بل بادري به الآن ، وأحسني معاملة زوجك ، وابذلي غاية وسعك في إرضائه فذلك سبب عظيم من أسباب دخولك الجنة إن شاء الله .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android