0 / 0

نذرت الصدقة بجزء من مالها فهل تعطي منه لأبنائها ؟.

السؤال: 270049

الوالدة عندها محل تأجره وسنويا ، تأخذ نصف الإيجار وتتصدق به ، هل يجوز لها التصدق على أهل بيتها ، وهي قد نذرت أن تتصدق بنصف الإيجار سنويا عن والديها ، مع العلم أحد أبنائها جامعي يستلم مكافأة ، وابنها الآخر ليس لديه دخل ؟

ملخص الجواب

ملخص الجواب :  لا يجوز لوالدتك أن تدفع لكم هذه الصدقة المنذورة ، إلا إذا كنتم فقراء ، ولم تكن نفقتكم واجبة عليها .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً : من نذر أن يتصدق ببعض ماله ، ولم يعين الجهة التي يتصدق عليها ، فإن هذه الصدقة تصرف للفقراء والمساكين .

قال ابن مفلح : ”  الْمَسَاكِين مَصْرِفُ الصَّدَقَاتِ ، وَحُقُوقِ اللَّهِ مِنْ الْكَفَّارَاتِ وَنَحْوِهَا .

فَإِذَا وُجِدَتْ صَدَقَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةِ الصَّرْفِ : انْصَرَفَتْ إلَيْهِمْ ، كَمَا لَوْ نَذَرَ صَدَقَةً مُطْلَقَةً ” . انتهى من “الفروع” (6/ 359) ، وينظر : “المغني” (8 / 211) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” وَلَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ : صَرَفَهُ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ “. انتهى . “الفتاوى الكبرى” (5/554)

وفي “فتاوى اللجنة الدائمة” (23 / 390) : ” الأصل أن المنذور به إذا كان من الأمور المشروعة : فإنه يصرف في الجهة التي عيَّنها الناذر .

وإذا لم يعين جهة : فهو صدقة من الصدقات ، يصرف في الجهات التي تصرف فيها الصدقات؛ كالفقراء والمساكين “. انتهى .

وبما أن والدتك لم تحدد جهة معينة، فإن هذا المال يجب صرفه للفقراء والمساكين.

ثانياً :

الصدقة المنذورة : حكمها حكم الزكاة ، كما سبق نقله ؛ فلا يجوز صرفها لأصول الناذر وفروعه، من الآباء والأبناء ، ولا يجوز صرفها لمن يلزمه النفقة عليه.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : ” فإِنَّ القَاعِدَةَ : أَنَّ الوَاجِبَ بالنَّذرِ: أَنَّه يُحذَى به حَذوَ الوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرعِ ” . انتهى من ” إرشاد أولى البصائر والألباب” صـ144.

وقال ابن نُجيم : ” كُلُّ مَنْ لَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ : لَا يَجُوزُ صَرْفُ الْكَفَّارَةِ إلَيْهِ ، فَلَا يُعْطِيهَا لِأَبِيهِ وَإِنْ عَلَا ، وَلَا لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَكَذَا الصَّدَقَةُ الْمَنْذُورَةُ “. انتهى “البحر الرائق” (4/315) .

وقد علق الشيخ زكريا الأنصاري على قول الشافعية : ” لا يَجُوزُ إعْطَاءُ الْكَافِرِ مِنْ الْمَنْذُورِ، وَلَا الرَّقِيقُ، وَلَا الْغَنِيُّ، وَلَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ”.

علق على ذلك بقوله: ” هَذَا فِيمَا إذَا أَطْلَقَ النَّذْرَ ، وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَصْرِفًا ؛ فَيُنَزَّلُ عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ”.  انتهى . “شرح البهجة الوردية” (19 /377)

ثالثاً: إذا تقرر أن الصدقة المنذورة لا تصرف للأصول ولا الفروع ، كالزكاة ؛ فإنه يستثنى من ذلك حالتان عند بعض أهل العلم :

الأولى : إذا كان الشخص لا تلزمه نفقة أصوله وفروعه ، إما لعدم قدرته على ذلك ، أو لوجود من هو قائم بالنفقة عليهم غيره ، ففي هذه الحال يجوز له أن يدفع لهم الزكاة ، ومثلها الصدقة المنذورة ، إذا كانوا فقراء .

الثانية : إذا كان القريب مديناً ، فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأنه لا يجب عليه سداد دينه .

وقد سبق بيان ذلك في السؤال رقم (105789) ، (20278) ، (85088) .

والخلاصة:

أنه لا يجوز لوالدتك أن تدفع لكم هذه الصدقة المنذورة ، إلا إذا كنتم فقراء ، ولم تكن نفقتكم واجبة عليها .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android