تنزيل
0 / 0

حكم الاقتراض من المال المتبرع به للمسجد أو للصدقات

السؤال: 270148

اشتريت قطعة أرض صالحة للبناء ، وكان المبلغ لم يكتمل بعد، فطلبت قرضا من إمام مسجد فأعطاني المبلغ الناقص ، وكان مبلغا كبيرا ، وأرجعت له المبلغ في مدة قصيرة بين خمسة أو ستة أشهر ، المشكلة أن هذا المبلغ تابع للمسجد ، وليس ملكا للإمام ، وحجة الإمام هو إعطاء هذا المال لأشخاص موثوقين جدا خوفا من السرقة أو محاسبة الدولة له ؛ لأن هذا المال في بيته التابع للمسجد ، وفي نفس الوقت فإن هذا الإمام لا يتواني عن خدمة بيت الله ، غير أن الصدقات كثيرة ، مما يجعل هذا الفائض في المال ، فهل هذا القرض جائز ؟ وإذا كان غير ذلك فما التوبة من ذلك ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا يجوز لإمام المسجد أن يقرض من المال المتبرع به للمسجد ، أو للصدقات؛ لأنه وكيل عن المتبرعين ، والوكيل تصرفه مقيد بالإذن.

قال ابن قدامة رحمه الله : ” ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله ، من جهة النطق أو من جهة العرف ، لأن تصرفه بالإذن ، فاختص بما أذن فيه ، والإذن يعرف بالنطق تارة ، وبالعرف أخرى .

ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد : لم يملك التصرف قبله ولا بعده ، لأنه لم يتناوله إذنه، مطلقا ، ولا عرفا” انتهى من “المغني” (5/ 251).

فما لم يأذن له المتبرعون بالإقراض، فليس له ذلك.

وإذا كان المال متبرعا به للمسجد ، فهو وقف، وقد نص الفقهاء على منع الإقراض من الوقف.

قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله :

“شُرِط كون مقرضٍ يصح تبرعُه ؛ فلا يُقرض نحوُ: ولي يتيم من ماله [يعني: من مال اليتيم]، وناظر وقف منه” انتهى من ” شرح منتهى الإرادات ” ( 2 / 100 ) .

وعليه :

فقد أخطأ الإمام بتصرفه هذا، سواء كان المال وقفا، أو متبرعا به للصدقات، وهو بهذا التصرف يعتبر غاصبا ، ضامنا للمال.

والعجب من قولك إن الصدقات كثيرة ويوجد فائض من المال ؟!

فإن كان المال متبرعا به للمسجد ؛ فمقتضى الأمانة ألا يقبل الإمام ما يزيد على حاجة المسجد، وإن كان المال للصدقات ؛ فما أكثر الفقراء والمساكين !

وقد أخطأت بأخذ هذا القرض ، مع علمك بأن المقرض لا يملكه ، ولم يؤذن له في ذلك.

وحيث إنك أرجعت المال، فلا يجب عليكما غير التوبة، والتوبة تجب ما قبلها.

لكن يجب تنبيه الإمام إلى خطئه المركب ؛ خطئه بأخذ مال للمسجد ، فوق ما تحتاجه مصالح المسجد فعلا ، ثم خطئه بإقراضه من هذا المال ، أو بحبس هذا المال عن المستحقين ، إن كان قد جاءه على وجه الصدقة والتبرع ، وليس وقفا على المسجد .

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android