زوجة متوفي عنها زوجها وليس لها أولاد ، توفي الزوج بحادث سير خلال تأديته للعمل في الشركة التي يعمل بها ، فقامت الشركة باحتسابه شهيد واجب ( أسئل الله أن يكون من الشهداء) ، بعد وفاته قامت الشركة بإعطائه مرتبه الذي كان يتقاضاه خلال حياته أي قررت الشركة بأن يعامل معاملة الأحياء في الشركة ( وذلك بأن يصرف له المرتب الشهري الذي كان يتقاضاه خلال عمله بالشركة بالكامل إلى غاية سن التقاعد) . أثناء قسمتنا للتركة الخاصة بالزوج ، قمنا نحن أهل الزوج بإعطاء الزوجة الربع من تركة الزوج على حسب الفريضة الشرعية، ومن ناحيتنا قمنا باحتساب المرتب الذي خصصته الشركة للزوج ضمن الفريضة الشرعية مع العلم أن الجهة التي يصدر منها المرتب لم تحدد من يأخذ هذا المرتب من الورثة فقمنا نحن أهل الزوج بإعطاء الزوجة الربع منه على حسب الفريضة الشرعية ، لكن الزوجة رفضت وقالت بأن هذا المرتب من حقي كله من غير الورثة أي ( الأب والأم )، هذا مرتب زوجي الشهيد وأنا أولى به . هل يجوز أن نعطيها هذا المرتب بالكامل أم نعطيها على حسب الفريضة الشرعية أي (ربع المرتب) أفيدونا جزاكم الله خير فنحن في حيرة من أمرنا، علماً بأن الزوجة رفضت تقسيم التركة إلا بعد الفصل في مسألة هذا المرتب.
0 / 0
7,30030/04/2017
قررت الشركة استمرار راتب الموظف بعد وفاته ، فهل يستحقه جميع الورثة ؟.
السؤال: 270270
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فأفاد :
” الواجب الرجوع لهذه الشركة التي قررت بذل هذه المنحة ، فهي صاحبة الحق في تحديد من يستحق هذا المال ولمن يصرف .
وفي حال تعذر الرجوع للشركة ، فإن هذا المال يكون من حق الذين كان الزوج يعولهم في حياته ، أي الجهة التي كان يصرف عليها راتبه .
وإذا تزوجت هذه الأرملة فليس لها شيء منه ؛ لأن المراد سد الفراغ وهي مستغنية بنفقة الزوج الجديد “.
انتهى
وينظر جواب السؤال (217207) .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد
موضوعات ذات صلة