0 / 0

قدر نصيبها في التركة ب1000 جنيه منذ ثلاثين سنة ولم تأخذه وتطالب بحقها الآن

السؤال: 271108

توفي جدي ، وترك لأبي وعمي وعمتي وأمهم منزلا ، وتم تقسيم الميراث والاتفاق بينهم على أن يكون نصيب الأم مع أبي ، وميراث عمتي تحدد ب1000جنيه في ذلك الوقت منذ 30 سنة ، ولكن لم تأخذ فلوسا ، بالعكس تم كتابة وصل أمانه بالمبلغ ، ولم تأخذه بالعكس الإيصال كان كأمانة عند الأخ لعدم احتياجها للمبلغ ، وكانت تقول : حينما أحتاج الفلوس سآخذها ، وتم تقسيم باقي الميراث علي الأخوين والأم ، وتم التسجيل بالمحكمة ، وتم عمل عقد بينهم في وجود شهود والتسجيل ، ومرت سنوات تقريبا 25 سنة علي ذلك ، وبدأت العمة تطلب حقها في الميراث ، بالرغم أنه تم تقسيم الميراث بينهم بالتراضي ، ولكن هي لا تقبل أخذ حقها وهو 1000جنيه ، كما موجود في إيصال الأمانة ، فما هو حكم الشرع الآن ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا تم تقسيم الميراث، والاتفاق على أن عمتك لها 1000 جنيه ، ورضيت بذلك ، فليس لأحد الرجوع في هذه القسمة، ومن باب أولى لو تم التسجيل في المحكمة وكتبت عقود بذلك.

قال ابن رشد في “بداية المجتهد” (4/ 53): “والقسمة من العقود اللازمة لا يجوز للمتقاسمين نقضها، ولا الرجوع فيها إلا بالطوارئ عليها.

والطوارئ ثلاثة: غبن ، أو وجود عيب ، أو استحقاق.

فأما الغبن: فلا يوجب الفسخ إلا في قسمة القرعة ، باتفاق في المذهب ، إلا على قياس من يرى له تأثيرا في البيع ، فيلزم على مذهبه أن يؤثر في القسمة” انتهى.

ويبعد أن يوجد غبن في القسمة ، مع سكوت عمتك هذه المدة ، وكتابة العقود وتسجيلها.

وفي “درر الحكام شرح مجلة الأحكام” (3/ 161): “(المادة 1157) لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها.

أي بعد تمامها على الوجه الآنف الذكر، أي ليس للمقسوم له أن يرجع عن القسمة، كما أنه ليس لورثته بعد وفاته الرجوع عنها ” انتهى.

ولكن نظرا لتغير قيمة العملة وانخفاضها كثيرا، فينبغي أن يتم الصلح على تعويضها عن هذا الانخفاض.

هذا إذا كانت لم تطالب بالمال خلال هذه السنوات .

وأما إن كانت قد طالبت ولكن تمت مماطلتها في الأداء، فيجب التعويض.

وكيفية حساب التعويض أن ينظر إلى هذه الألف كم كانت تساوي من الذهب أو من الدولار في ذلك الوقت ، فتعطى الآن ما يساوي هذا الذهب ، فلو كانت الألف تساوي في ذلك الوقت 50 جراما مثلا، فتعطي الآن ما يساوي خمسين جراما، كما بيناه في جواب السؤال رقم : (215693) ، ورقم : (220839) .

وهذا أعدل الأقوال في مسألة انخفاض قيمة العملة ؛ لا سيما مع منع الحق عن صاحبه ، ومطله به .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android