أعمل محاسب بشركة طلب مني مندوب مشتريات الشركة توريد فلاتر لمعدة حيث أن الموردين ممتنعين عن الشراء للشركة ولا توجد معه عهده نقديه للشراء فطلب مني التوريد على أن يقوم بسداد ثمن الفلاتر بعد فترة وقمت بشرائها وأضفت نسبة عمولة وربح عليها ووردتها بفواتير من عند صديق يمتلك شركة توريدات مع إقتسام تلك العمولة مع صاحب شركة التوريدات فما حكم هذه العمولة
طلبت منه الشركة توريد معدات فهل له أن يزيد أتعابه في الفاتورة دون أن يخبرهم ؟
السؤال: 271170
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الشراء لشركة أو لفرد يكون على أحد وجهين :
الأول : أن يشتري السلعة لنفسه ، ثم يبيعها عليهم ، فهو في هذه الصورة بائع ، له أن يربح عليهم ، ولا يلزمه أن يخبرهم بمقدار ربحه ، بل يقول لهم : أبيعها عليكم بكذا ، ويكون معلوما من ذلك أنه بائع لهم ، وليس وكيلا – مندوبا – عنهم في الشراء .
ولا يجوز له أن يُوهمهم بأن المسجل في الفاتورة هو ثمنها الذي اشتراها به ، بل يخبرهم أن المسجل فيها هو القيمة التي سيبيع بها عليهم .
على أن يكون ثمن السلعة مع هذه الزيادة في حدود ثمن المثل ، وأن يقبض السلعة قبل بيعها عليهم ؛ لئلا يبيع ما لا يملك.
الثاني : أن يكون وكيلا عنهم في الشراء لهم ، ففي هذه الحال يجب عليه أن يبين لهم الثمن الحقيقي الذي اشتراها لهم به ، وعليه أن يعمل لمصلحتهم بأمانة ونصح ، فلا يربح عليهم من دون علمهم .
وله أن يتفق معهم على أجرة يتقاضاها منهم على هذه الوكالة في الشراء لهم ، ما دامت خارجة عن حدود عمله الذي استؤجر عليه .
والفرق بين الصورتين بيّن واضح ، فالأول ستكون صفته : أنه تاجر ، يبيع على الشركة ، والثاني وكيل يشتري لها .
ولابد من الصدق والبيان ، في كل حال .
وكثير من الشركات والأصدقاء لا يرضى بأن تكون بائعا عليه ما دمت لست تاجرا ، بل يطلب منك أن تكون وكيلا في الشراء له .
ومن خيانة الأمانة أن يظهر أمامهم بمظهر الوكيل الذي يعمل لحظهم ومصلحتهم ، وهو في الحقيقة يبيع عليهم ، ويتربح منهم دون علمهم ، ويأتيهم بالفواتير التي يظهر منها أنه لم يستفد منهم شيئا ، بل قد يشكرونه ويعطونه أجرة على هذه الوكالة ، فيأخذها سحتا زيادة على السحت الأول .
وينظر جواب السؤال (152859) ، (218034) .
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (14/275) : ” يجب على المسلم الصدق في المعاملة ، ولا يجوز له الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق .
ومن ذلك من وكّله أخوه في شراء شيء له : لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به ، كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمناً غير حقيقي ليغرر بالموكّل ؛ فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية ، يأخذها الوكيل ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، ومن أكل أموال الناس بالباطل ، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه” انتهى .
وقد ذكر العلماء أن من لم يكن مُعدًّا للعمل ، أي : ليس هذا العمل من شأنه ، ولم تجر العادة بأنه يعمله بأجرة ، فإنه إذا قام به فإنه يكون متبرعا لا يستحق أجرة ، إلا أن يشترط ذلك على من عمل له ، قبل أن يعمل .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “إذا كان الإنسان قد أعد نفسه للعمل : فجاء شخص وأعطاه الثوب وقال : خط لي ثوباً ، فله أن يأخذ عوضاً ؛ لأنه قد أعد نفسه للعمل .
أما إذا لم يعد نفسه للعمل : فليس له شيء ، فقد أعطاه على أنه محسن .
فصار : كل من عمل لغيره عملاً بلا عقد ، فإنه ليس له شيء ، إلا في ثلاث أحوال :
الأولى : إنقاذ مال المعصوم من الهلكة . الثانية : رد [ العبد ] الآبق . الثالثة : إن أعد الإنسان نفسه للعمل” . انتهى من الشرح الممتع (10/88).
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة